المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٢
ك ـ إذا زوّجت المرأة نفسها بأقلّ من مهر المثل واعترض الوليّ :إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح ، وليس للأولياء الاعتراض عليها .
وقال أبوحنيفة : النكاح صحيح ، وللأولياء الاعتراض عليها .
وقال الشافعي : النكاح باطل .
خ ٤/٢٧٧
(و) ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر ، فمتى رضيت بكفؤ ، لزمهم أن يزوّجوها منه بما رضيت من المهر ، سواء كان مهر مثلها أو أقل ، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولّت أمرها من شاءت .
وعند الشافعي يكون قد عضلوها ، ويكون السلطان وليها . وبه قال أبويوسف ، ومحمد .
وقال أبوحنيفة : للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر ، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللوليّ أن يقول للزوج : إمّا أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، وإلاّ فسخت عليك النكاح ، وأجرى المهر مجرى الكفاءة .
خ ٤/٢٧٦ ـ ٢٧٧
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .
وإذا كان وليّها وكيلاً ، فزوّجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لهم الاعتراض عليها .
خ ٤/٢٧٧ ـ ٢٧٨
ل ـ تزويج الذمّي ابنته من مسلم :إذا زوج الذمّي بنته الكافرة من مسلم ، انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهنّ ، وإن حضر شاهدان كافران . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : لا ينعقد العقد بكافرين .
خ ٤/٢٦٣
ونحوه في المبسوط (٤/١٦٣) .
م ـ حكم تزويج المرتدّ ابنته :
ارتداد/سابعاً ١٢ و
ن ـ لو زوّج الصبيّة غير الوليّ :متى عقد على صبيّة لم تبلغ غير الأب أو الجدّ مع وجود الأب ؛ كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدّاً مع عدم الأب ، أو الأخ أو العمّ أو الاُمّ .
ن/٤٦٧
س ـ تزويج الأب ابنته الصغيرة السليمة أوالمعيبة بعبد أو مجنون أو معيب ، وحكم تزويج ولده الصغير ممن بها ذلك :للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد ، أو مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي .
وقال الشافعي : ليس له ذلك .
(و) إذا زوّجها من واحد ممن ذكرناه، صحّ العقد.
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : باطل .
خ ٤/٢٨٤ ـ ٢٨٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا إذا كانت معيبة فزوّجها ممّن به عيب ، فإن اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوّجها بأبرص ، أو برصاء فزوّجها بمجذوم ، فليس ذلك له ، وإن اتّفقا في العيب فيه وجهان ، فمن قال ليس له ذلك