المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩
وفي المبسوط :فأمّا البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيحعندنا.
م ٤/١٦٣
وفي الخلاف :يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها ، بنتها أو اُختها ، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول . وبه قال أبوحنيفة .
خ ٤/٢٨٨ ،٢٥٨
وقال الشافعي : كلّ ذلك لا يجوز .
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٣) .
وفي النهاية :ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلاّ بإذن أبيها . فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد موقوفاً على رضا الأب . فإن أمضاه مضى . وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخاً .
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن تعقد على نفسها أيّ نكاح شاءت من غير ولي . ولها أن تولّي من شاءت العقد عليها .
ن/٤٦٥
وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعداً .
ن/٤٦٨
و/٢ً ـ تولّي المرأة الثيّب العقد على نفسها :المرأة إذا كانت ثيّباً مالكة لأمرها ، نافذاً أمرها في البيع والشّراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولّى عليها لفساد عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء كان أبوها حيّاً أو ميّتاً ، إلاّ أنّ الأفضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها إلاّ برضاه . فإن كانت مولّى عليها ؛ لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليّها في تولّي العقد عليها .
ن/٤٦٧
وفي المبسوط :لا يصح نكاح الثيّب إلاّ بإذنها ، وإذنها نطقها بلا خلاف .
م ٤/١٨٣
وفي الخلاف :من ذهبت عذرتها بالزنا ، لا تزوّج إلاّ باذنها إذا كانت بالغة ، ويحتاج في إذنها إلى نطقها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إذنها صماتها .
خ ٤/٢٦٥
و/٣ً ـ تولّي البالغة الرشيدة العقد على نفسها إذا عضلها وليّها :إن عضل الرجل بنته ـ وهو ألاّ يزوّجها بالأكفاء إذا خطبوها ـ جاز لها العقد على نفسها ، وإن لم يرض بذلك الأب ، ولم يكن لكراهية الأب تأثير .
ن/٤٦٥
ونحوه في الخلاف وأضاف:كان لها أن توكلّ من يزوّجها ، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة .
وقال الشافعي : للسلطان أن يزوجها عند ذلك .
خ ٤/٢٧٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف ، ولا ولاية للسلطان على امرأةعندناإلاّ إذا كانت غير رشيدة أو مولّى عليها أو مغلوباً على عقلها ولا يكون لها مناسب .
م ٤/١٨٠ ، ١٧٧