المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨١
ابنه ، فإن كان صغيراً كان لوالده أن يزوّجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعاً ، بلا خلاف .
م ٤/١١٤
وفي النهاية :ومتى عقد الرجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ .
ن/٤٦٧
أ/٢ً ـ ولايتهما على البكر الرشيدة :البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجدّ أن يجبراها على النكاح ، ويستحبّ لهما أن يستأذناها ، وإذنها صماتها ، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه .
خ ٤/٢٥٥
ونحوه في النهاية (٤٦٤ ـ ٤٦٥) ، والمبسوط (٤/١٦٢ ـ ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٨٣) ،وإن أبت التزوج ، وأظهرت الكراهيّة ، لم يلتفت إلى كراهيتها . وبه قال مالك والشافعي ، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق .
وقال قوم من أصحابنا : ليس لوليّها إجبارها على النكاح ، كالثيب الكبيرة .
وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والأوزاعي ، والثوري .
خ ٤/٢٥٥ ـ ٢٥٦
ونحوه في المبسوط (٤/١٦٢ ـ ١٦٣) ، وأضاف :ولست أعرف به نصاً .
وفي النهاية :قد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
ن/٤٦٥
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلاّ بإذن أبيها فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفاً على رضا الأب فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخاً .
ن/٦٤٥
أ/٣ً ـ ولاية الأب والجد في تزويج الثيّب :الثيّب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها ـ إمّا بالزوج أو بغيره ـ قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدّها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم الصغيرة البكر . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : ليس لأحد إجبارها على النكاح ، وينتظر بها البلوغ ثم تُزوّج بإذنها .
خ ٤/٢٦٤
ونحوه في المبسوط (٤/١٦٤ ،١٦٢) .
فإن كان أب أو جدّ وكانت ثيّباً ، له تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة .
م ٤/١٦٥
أ/٤ً ـ ولايتهما على المجنون :النساء على ضربين عاقلة ومجنونة، فإن كانت مجنونة نظرت، فإن كان لها أب أو جدّ كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة ، بكراً كانت أو ثيّباً ، فإن لم يكن لها أب ولا جدّ ، ولها أخ أو ابن أخ أو عمّ أو ابن عمّ أو مولى نعمة ، فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة ، بكراً كانت أو ثيّباً ، بلا خلاف .
م ٤/١٦٥