المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٠
تجعلهُ شِركَ شيطان» .
ن/٤٨١
وأشار إليه في المبسوط (٤/٢٦٧) .
جـ ـ الزفاف ليلاً :يستحبّ أن يكون الزفاف بالليل .
ن/٤٨١
د ـ الوليمة عند الزفاف :يستحبّ الوليمة عند الزفاف يوماً أو يومين يُدعى فيها المؤمنون .
ويستحبّ أن يكون الإطعام بالنهار .
ن/٤٨١
٩ ـ آداب وطء الزوجة :
وطء/ثانياً ١ (ن/٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، م ٤/٢٦٨)
١٠ ـ حرمة عقد النكاح حال الإحرام وكفارته :
إحرام/خامساً ١ جـ
(م ١/٣١٧ ، ن/٢٢١ ، ر/٢٢٧)
١١ ـ وكالة المرأة في نكاح غيرها أو نفسها :
انظر : رابعاً ٢
رابعاً ـ الولاية في عقد النكاح :
١ ـ من له الولاية في عقد النكاح :
أ ـ ولاية الأب والجدّ :الذي له الإجبار على النكاح : الأب ، والجد مع وجود الأب وإن علا ، وليس للجد مع عدم الأب ولاية .
خ ٤/٢٦٥
ونحوه في المبسوط (٤/١٦٤) ، والنهاية (٤٦٦) .
وقال الشافعي : لهما الإجبار ، ولم يعتبر حياة الأب . وبه قال الثوري .
وقال ابن أبي ليلى وأحمد : الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد .
وقال مالك : الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة .
وقال أبوحنيفة : كلّ عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا ، والإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم . فإذا أجبروها على النكاح نظرت ، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم . وإن كان غيرهما ، قال أبوحنيفة ، ومحمد : لها الخيار بعد البلوغ ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فسخت .
وقال أبويوسف : لا خيار لها كالأب والجدّ . فأمّا من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الاُمّ ، والجدّ إلى الاُمّ ، والأخوال والخالات ، والعمّات ، والاُمّهات عنه روايتان ، إحداهما : لهم الإجبار كالأعمام . والثانية : لا يجبرون أصلاً .
خ ٤/٢٦٥ ـ ٢٦٦
أ/١ً ـ ولاية الأب والجد على الصغيرة والصغير :إن كانت صغيرة كان لأبيها وجدّها أبي أبيها وإن علا أن يزوّجها لا غير .
م ٤/١٦٣
وفي النهاية :يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استئذان لها . ومتى عقد عليها ؛ لم يكن لها خيار وإن بلغت .
ن/٤٦٤
وفي المبسوط :إذا أراد الرجل أن يزوّج