المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٩
في نفسها ، وفي مالي وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولداً طيّباً ، تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » .
ن/٤٨٠ ـ ٤٨١
والنكاح المستدام يستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقد .
ن/٤٥٠ ،٤٨١
وفي المبسوط :ليس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلاً ، بل يثبت من دونهما وإنّما ذلك مستحبّ .
م ٤/١٦٣
ب ـ الخطبة أمام العقد :الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة . وبه قالت الأمة بأجمعها إلاّ داود ، فإنّه قال : هي واجبة .
خ ٤/٢٩٢
وأشار في النهاية (٤٨١) إلى استحباب الخطبة في العقد وأن تكون بذكر اللّه تعالى .
وفي المبسوط :لعقد النكاح خطبتان مسنونتان خطبة تسبق العقد ، وخطبة تتخلّل العقد ؛ فالتي تتقدّم العقد هي الخطبة المعتادة ، وهي مسنونة غير واجبة ، وكذلك يستحبّ ذكر اللّه عند كلّ أمر يطلبه إجماعاً ، إلاّ داود ، فإنّه أوجبها . هذا قول بعض المخالفين ، ولا أعرف ذلك لأصحابنا .
ويستحبّ أن يدعا للإنسان إذا تزوّج فيقال : بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير .
م ٤/١٩٥
وفي الخلاف :ولا أعرف نصاً لأصحابنا في استحباب الخطبة التي تتخلل العقد .
وقال الشافعي : يستحبّ للولي أن يخطب بكلمات عند الايجاب ، ويستحبّ للزوج مثل ذلك عند القبول .
خ ٤/٢٩٣
جـ ـ إيقاع العقد ليلاً :ويستحبّ أن يكون عقد التزويج بالليل .
ن/٤٨١
د ـ اجتناب ايقاع العقد والقمر في العقرب :يجتنب العقد في وقت يكون القمر فيه في برج العقرب ، فإنّ ذلك مكروه على ما جاءت به الأخبار .
ن/٤٨١
٨ ـ آداب الدخول بالزوجة :
أ ـ الصلاة ركعتين والكون على طهر عند الدخول :وإذا قرب تحوّل المرأة إلى بيت الزوج يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضاً مثل ذلك ، ويكون على وضوء إذا اُدخلت عليه امرأته ، ويدعو اللّه تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه اُلفها وودّها ورضاها .
ن/٤٨١
ب ـ الدعاء بالمأثور عند الدخول :إذا اُدخلت المرأة عليه ، فليضع يده على ناصيتها ويقول : «اللهم على كتابك تزوَّجتُها وفي أمانتِك أخَذتُها وبكلماتِكَ استَحلَلتُ فرجَها . فإِن قَضَيتَ في رحمِها نسباً ، فاجعله مسلِماً سَويّاً ، ولا