المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٨
منهما بيّنة عليه :متى شهد نفسان على امرأة أنّها زوجة لزيد ، وجاء آخران فشهدا أنّها زوجة عمرو ، حكم لأعدلهما شهوداً ، فإن تساويا في العدالة أقرع بينهما : فمن خرج اسمه كانت زوجته وكان أحقّ بها .
ن/٣٤٤
ز ـ ادّعاء الأب تزويج بنته البكر وإنكارها ذلك :لو ادّعى الأب تزويج بنته البكر فأنكرت ، البكر كان القول قوله[فيه] سواء ادّعى تزويجها قبل بلوغها أو بعده .
م ٢/٣٧٣
ح ـ إذا تداعى رجلان زوجية امرأة ولا بيّنة لأحدهما :إذا ولّت أمرها وليّين متساويين فزوّجاها معاً ، وادّعى كلّ واحد منهما عليها أنّ نكاحه هو السابق وأنّها تعلم ذلك ، صحّت هذه الدعوى ، فإمّا إن تنكر أو تقرّ . فإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها أنّها لا تعلم السابق منهما ، فإن حلفت أسقطت دعواهما وبطل النكاحان معاً ، وإن نكلت ردّت اليمين عليهما ، فإن لم يحلفا أو حلف كلّ واحد منهما بطل النكاحان معاً ، وإن حلف أحدهما دون صاحبه ، قضينا بها للحالف .
فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق ، فهذا كلا اعتراف ، وقضينا ببطلان النكاحين ، وإن اعترفت لأحدهما صحّ اعترافها ، وحكمنا بها زوجة له ، وهل تحلف للآخر ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا تحلف والقول ، الثاني : تحلف ، وهذا القول أقوى .
وكذلك إذا تداعاها رجلان فأقرّت لأحدهما قضينا له ، فإن أقرّت للثاني بعد ذلك فهل له عليها مهر مثلها أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، فمن قال لا تحلف للثاني فلا تفريع ، ومن قال تحلف لم يخل حالها من ثلاثة أحوال ، إمّا أن تحلف أو تعترف أو تنكل .
فإن حلفت أسقطت دعوى الثاني وانصرف ، وإن اعترفت له بذلك لم يقبل إقرارها على الأوّل في فسخ نكاحه ، لكن هل عليها مهر مثلها للثاني ؟ قيل : فيه قولان .
وإن نكلت عن اليمين ، نظرت فإن لم يحلف الثاني انصرف ، فإن حلف فقد حصلت يمين المدّعي مع نكول المدّعى عليه ، وهل يحلّ ذلك محلّ البيّنة أو محلّ الاعتراف ؟ قيل : فيه قولان ، فمن قال كالبيّنة أبطل النكاح للأوّل وقضى بها للثاني ، ومن قال بمنزلة الاعتراف فقد حصل للأوّل إقرار وللثاني ما هو في حكم الإقرار ، وقالوا : فيه وجهان ، أحدهما : يبطل النكاحان معاً ، والثاني : لا يبطل الأوّل ، وهو الأقوى .
وهل عليها مهر مثلها أم لا ؟ على قولين أحدهما يلزمها ، والثاني لا يلزمها وهو الأقوى .
م ٤/١٨٢ ـ ١٨٣
٧ ـ آداب عقد النكاح :
أ ـ الاستخارة قبل العقد والإعلان والإشهاد فيه :يستحبُّ لمن أراد عُقدَة النكاح ، أن يستخير اللّه تعالى أوّلاً ، فيصلّي ركعتين ، ويحمد اللّه تعالى ، ويقول : «اللهم إنّي أريد أن أتزوّج . اللهم قدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي