المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٤
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .
جـ/٦ً ـ حكم العقد إذا وقع على غير الكفؤ :إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفؤ ، فوقع العقد على من دونها في النسب والحرّية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحاً ، وبه قال جميع الفقهاء .
خ ٤/٢٧٤ ـ ٢٧٥
ونحوه فى المبسوط (٤/١٧٩) .
جـ/٧ً ـ حكم إجبار الولي على تزويج المرأة إذا دعته إلى كفؤ :متى دعت الأولياء إلى كفؤ ، كان عليهم الإجابة ، فان أبوا أجبرهم السلطان ، فأن أبوا زوّجها السلطان ، وإن دعتهم إلى غير كفؤ لم يجب عليهم الاجابة ولا للسلطان اجبارهم ، ولا له أن يزوّجها وإن رضيت ، وإن دعاها الأولياء إلى غير كفؤ ، لم يجب عليها الاجابة ، فإن اتّفق رأيهم على تزويجها بغير كفؤ فعلى قولين ، أحدهما : يصح والآخر باطل .
م ٤/١٧٨
د ـ تزويج الفاسق :يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد ، وان كان تركه أفضل . وبه قال محمد بن الحسن .
وقال الشافعي : الفاسق ليس بكفؤ للعفيفة ، لا يختلف المذهب فيه .
خ ٤/٢٧٣
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٩) .
وفي النهاية :ويكره للرجل أن يزوّج بنته شارب خمر أو متظاهراً بالفسق . فإن فعل ذلك كان العقد ماضياً ، ويكون تاركاً للأفضل .
ن/٤٦٣
هـ ـ نكاح السودان والأكراد :يكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلاّ النوبة خاصة . ويكره التزويج بالأكراد .
ن/٤٦٤
و ـ نكاح المجنونة :يكره تزويج المجنونة . ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنّه لا يطلب ولدها .
ن/٤٦٤
ز ـ العقد على القابلة أو ابنتها :
يكره العقد على القابلة وابنتها .
ن/٤٦٠
٤ ـ الاشتراط في عقد النكاح :
أ ـ اشتراط الخيار في العقد :متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلاً . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله .
خ ٤/٢٩٣
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٤ ،٢٣٦) .
وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول : قد أصدقتك هذه الدار على أنّ لك الخيار في المهر ثلاثاً فهل يبطل النكاح أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل ، والثاني : لا يبطل النكاح ، وهو الصحيح .
فإذا قيل يبطل النكاح فلا كلام ، فإن كان ما