المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٥
زوجة ، ثم ارتدّ الزوج بعد إسلامه قبل انقضاء عدّتها ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها من حين أسلم انفسخ النكاح ، وإن أسلمت وهو مرتدّ زال باختلاف الدين باسلامه .
فإن أقام على الردّة حتى انقضت عدّتها ، بانت من حين ردّته ، وإن رجع تبيّنا أنّه لم تزُل زوجيّته ، ولا نفقة لها قبل إسلامها ، وإذا أسلمت وهو مرتدّ وجبت نفقتها عليه .
م ٤/٢٣٧
ط/٧ً ـ إذا نكح المشرك مشركة متعة ثم أسلما قبل انقضاء المدّة :إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة ، وأسلما قبل انقضاء المدّة ، أُقرّا عليهعندنا، وعند جميع المخالفين لا يقرّان عليه ، وإن أسلما بعد انقضاء المدّة فقد مضى وقت المتعة .
م ٤/٢٣٦
ط/٨ً ـ إذا نكح المشرك مشركة على أنّ لهما أو لأحدهما الخيار ثم أسلما :إن تعاقدا النكاح بشرط الخيار ، مثل أن قالا : على أنّ لنا الخيار أبداً ، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع ، وإن كان بخيار الشرط نظرت فإن أسلما في المدّة بطل ؛ لأنّهما أسلما في حال لا يعتقدان لزومه ، وإن أسلما بعد انقضائها أُقرّا عليه ؛ لأنّهما أسلما حال اعتقاد لزومه .
م ٤/٢٣٦
ط/٩ً ـ حكم النكاح إذا اختلف الزوجان أنهما أسلما معاً أو أسلم أحدهما قبل الآخر :إذا اختلفا فقالت : أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح ، وقال بل أسلمنا معاً فالنكاح بحاله ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : القول قول الزوج ، والثاني : القول قولها ، والثاني أقوى .
م ٤/٢٣٦
ط/١٠ً ـ حكم نكاح المشرك من اُمّ وبنت بعقد واحد إذا أسلم بعده :إذا جمع بين العقد على الاُمّ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم ، كان له إمساك أيّتهما شاء ، ويفارق الاُخرى .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو أقواهما عنده . والآخر : يمسك البنت ويخلّي الاُمّ ، وهو اختيار المزني .
خ ٤/٣٣١
وفي المبسوط :إذا تزوّج اُمّاً وبنتها حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ثم أسلم ، لم يخل من أربعة أحوال : إمّا أن لم يدخل بواحدة منهما ، أو دخل بهما ، أو بالبنت دون الاُمّ ، أو الاُمّ دون البنت . فإن لم يكن دخل بواحدة منهما قيل : فيه قولان ، أحدهما : هو بالخيار في إمساك أيّتهما شاء . وفارق الاُخرى ، والثاني : أنّه يثبت نكاح البنت ويزول نكاح الاُمّ .ويقوى في نفسيالأوّل .
فمن قال يمسك البنت دون الاُمّ قال : يثبت نكاحها وبطل نكاح الاُمّ ، ومن قال بالتخيير على ما قلناه قال : إن اختار البنت ثبت نكاحها وحرمت الاُمّ على التأبيد ، وإن اختار الاُمّ ثبت نكاحها وحرمت البنت عليه تحريم جمع ، فإن طلّق الاُمّ جاز له نكاح البنت .
وأمّا إن كان قد دخل بكلّ واحدة منهما ، حرمت البنت على التأبيد والاُمّ حرمت عليه