المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٤
النكاح ، لكنهما لا يقرّان على الدوام على هذا النكاح ، بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما ، فإن أسلم فهما على النكاح ، وإلاّ فرّق بينهما . ثم نظر ، فإن كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق ، وإن كان المتأخر هو الزوجة فالفرقة فسخ .
خ ٤/٣٢٥ ـ ٣٢٦
وفي النهاية :إذا أسلم اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ولم تسلم امرأته جاز له أن يمسكها بالعقد الأوّل ويطأها .
فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل ، وكان الرجل على شرائط الذمّة ، فإنّه يملك عقدها ، غير أنّه لا يمكّن من الدخول اليها ليلاً ، ولا من الخلوّ بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب . وإن لم يكن بشرائط الذمّة ، انتظر به عدّتها فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها فإنّه يملك عقدها وإن أسلم بعد انقضاء العدّة ، فلا سبيل له عليها .
وكذلك الحكم في من لا ذمّة له من سائر أصناف الكفّار .
ن/٤٥٧
وأشار إليه في المبسوط (٤/٢٢٠ ، ٢١٢ ، ٢٣٥) .
ط/٣ً ـ حكم نكاح من أسلم عن مجوسية أو وثنية بعد الدخول وحكم ما لو تزوج عليها اُختها أو عمّتها أو خالتها أو أربعاً سواها :إذا تزوّج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن تزوّج عليها اختها أو عمّتها أو خالتها أو أربعاً سواها في عدّتها فالنكاح باطل ، إذا كان بغير رضاهماعندنا، ووقع على الأربع في حالة واحدة ، وهكذا لو تزوّج أربع وثنيّات ثم أسلم بعد الدخول بهنّ فتزوّج خامسة في عدّتهنّ ، فالنكاح باطل .
وقال بعضهم النكاح موقوف ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدّة بان أنّ النكاح وقع باطلاً وإن لم تسلم حتى انقضت العدّة بان أنّ النكاح على أختها وقع صحيحاً ، والأوّل أقوى .
م ٤/٢٣٣ ـ ٢٣٤
ط/٤ً ـ حكم النكاح إذا أسلمت الوثنيّة وأقام زوجها على الشرك وتزوج اُختها في عدّتها :إذا أسلمت الوثنيّة وأقام الزوج على الشرك فتزوّج أختها في عدّتها فالنكاح هاهنا موقوف ، فإذا أسلم بعد انقضاء العدّة ثبت نكاح الثانية ، لأنّه أسلم بعد أن انفسخ الأولى ، فإن أسلم في عدّة الأُولى كان الخيار إليه في إمساك أيّتهما شاء كما لو عقد عليهما معاً في الشرك .
م ٤/٢٣٤
ط/٥ً ـ حكم نكاح الكافر من مشركة في عدّتها ثم أسلما :إن نكحها في حال العدّة ثم أسلما ، فإن أسلما بعد انقضائها أُقرّا عليه لأنّهما يعتقدان لزومه ، وإن كان إسلامهما قبل انقضائها ، بطل ؛ لأنّها على صفة لا يجوز أن يبتدىء نكاحها بعد إسلامه .
م ٤/٢٣٦
ط/٦ً ـ إذا أسلم الزوج وتحته مشركة ثمارتدّ قبل انقضاء العدّة :إن أسلم الزوج وتحته