المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
ط ـ نكاح الكافرين إذا أسلم أحدهما أوكلاهما :
ط/١ً ـ حكم نكاح زوج الكتابية إذا أسلم :إذا كان الزوجان كتابييّن يهودييّن أو نصرانييّن أو يهودياً ونصرانية ، أو نصرانيّاً ويهودية ، فأسلم أحدهما نظرت ، فإن كان الزوج فهما على النكاح ، وهكذا لو كان الزوج وثنيّاً أو مجوسيّاً ، فأسلم وهي كتابية ، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف .
م ٤/٢٢٠ ، ٢٣٥ ، ٢١٢
ونحوه في النهاية (٤٥٧) .
وفي الخلاف :إذا كانا جميعاً في دار الحرب أو دار الإسلام ، فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يقف على مضي العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار ، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام .
خ ٤/٣٣٠
وفي موضع آخر :كلّ فرقة كانت من جهة اختلاف الدين ، كان فسخاً لا طلاقاً . سواء أسلم الزوج أوّلاً أو الزوجة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن أسلم الزوج أوّلاً ، كما قلناه . وإن أسلمت الزوجة أوّلاً : عرض الإسلام عليه . فإن فعل وإلاّ فسخنا العقد بينهما .
خ ٤/٣٣٥
ونحوه في المبسوط (٤/٢٣٩) .
ط/٢ً ـ حكم النكاح إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسياً والآخر وثنياً فأسلم أحدهما ، أو كانا كتابيين فأسلمت الزوجة :إذا كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسياً و الآخر وثنياً ، فأيّهما أسلم ، فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة . فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدّة انفسخ النكاح ، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب ، أو في دار الإسلام .
خ ٤/٣٢٥
ونحوه في المبسوط (٤/٢٢٠ ، ٢١٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٣) .
وأضاف في الخلاف :وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إذا أسلمت الزوجة مثل ما قلناه . وإن أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
وقال أبوحنيفة : إن كانا في دار الحرب وقف على مضي ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء ، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور . فإن لم يسلم المتأخّر منهما ، وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض ، وكان عليها استئناف العدّة حينئذ .
وعندناالعدّة وقعت من حين اختلف الدين بينهما ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، عندهم الباب واحد .
قالوا : وإن كانا في دار الإسلام لعقد ذمّة أو معاهدة ، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولا يقف على انقضاء العدّة فلو بقيا سنين فهما على