المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٢
وأمّا منعها من أكل لحم الخنزير قيل : فيه قولان ، أقربهما أنّه ليس له ذلك .
وأيّ زوجة كانت ، مسلمة كانت أو مشركة ، إذا أرادت أن تأكل مثل الثوم والبصل فهل له منعها أم لا ؟ على قولين ، أقربهما أنّه ليس له ذلك .
وأمّا اللباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهراً نظيفاً ، سواء كان من الديباج أو غيره ، وإن أرادت أن تلبس شيئاً من جلد ميتة كان له منعها ، سواءً كان مدبوغاً ، وعندهم إن كان مدبوغاً لا شعر عليه جاز لها ، وإن لم يكن مدبوغاً لم يكن لها ذلك ، وعلىمذهبناله منعها من النجاسات .
م ٤/٢١١ ـ ٢١٢
وفي النهاية :لا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية عقد المتعة مع الاختيار ، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير ، وجميع المحرّمات في شريعة الإسلام .
ن/٤٥٧ ،٤٩٠
ح ـ نكاح المرتدّ وحكم نكاح الزوجين إذا ارتدّا معاً أو ارتدّ أحدهما قبل الدخول أو بعده :إذا تزوج المرتدّ كان نكاحه باطلاً .
م ٧/٢٨٩
إذا ارتدّت المرأة ، لا ينعقد عليها نكاح لأحد لا لكتابي ولا وثني ولا مرتدّ مثلها ولا لمسلم .
م ٤/٢٦٧
وإذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف .
م ٤/٢١٢ ، ٢٣٨
وفي الخلاف :المرتدّ على ضربين : مرتدّ عن فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال ، وعليها عدّة المتوفى عنها زوجها . والآخر: من كان أسلم عن كفر ثم ارتدّ وقد دخل بزوجته ، فإنّ الفسخ يقف على انقضاء العدّة ، فإن رجع في العدّة إلى الإسلام فهما على النكاح ، وإن لم يرجع حتى انقضت العدّة وقع الفسخ بالارتداد . وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه لم يقسّم المرتدّ .
وقال أبوحنيفة : يقع الفسخ في الحال ، ولا يقف على انقضاء العدّة ، ولم يفصّل أيضاً .
خ ٤/٣٣٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن ارتدّا معاً كان الحكم أيضاً مثل ذلك في أنّهما إن كانا عن فطرة الإسلام ارتدّا وجب قتلهما ، وإن كان عن إسلام قبل(١)شرك فإنّهما يستتابان وحكمهما ما قدّمناه ، ومن أوقع الفسخ في الحال ، قال : القياس يقتضي إيقاع البينونة في الحال لكن لا نوقعه استحساناً .
م ٤/٢٣٨ ، ٢١٢
وإذا ارتدّا أو أحدهما فليس له وطئها في الردّة ، فإن خالف وفعل ، فإن أقام على الردّة حتى انقضت العدّة فعليه المهر ، لأنّا تبيّنا أنّه وطىء أجنبيّة منه وطء شبهة ، وإن رجع إلى الإسلام في العدّة فهما على النكاح ، ولا مهر عليه .
م ٤/٢٣٨