المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦١
وقال أبوحنيفة : يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية .
خ ٤/٣١٩ ،٣٢١
ونحوه في المبسوط (٤/٢١٤ ، ٢١٥) .
جـ/١ً ـ وطء المسلم الأمة الكتابية أو المجوسية بعقد المتعة أو بملك اليمين :عندنايحلّ له وطء الأمة الكتابيّة بالملك .
م ٤/٢١٦
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ويكره له وطء المجوسيّة بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور .
ن/٤٥٧
جـ/٢ً ـ نكاح الأسير المسلم من المشركات :
أسرى/سادساً٢ (ن/٢٩٦)
د ـ نكاح المؤمن من الناصبية :لا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن .
ن/٤٥٨
هـ ـ حكم تزويج المؤمنة بالمخالف :لا يجوز تزويج المؤمنة إلاّ بالمؤمن ، ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد .
ن/٤٥٨
و ـ هل للمسلم اجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض أو الجنابة أو النفاس ؟ :الذمّية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها كلّفت الاغتسال ، فإذا فعلت حلّ له وطؤها .
م ٥/١٤٠
وفي موضع آخر :وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطئها حتى تغتسل ،وعندنايجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها .
أمّا الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس له ذلك ، والثاني : له إجبارها ، والأوّل أقوى .
م ٤/٢١٠ ـ ٢١١
ز ـ إلزام الرجل زوجته الذمّية أوالمخالفة بالامتناع عمّا ينافي الاستمتاع وتناول المحرّمات والنجاسات :كلّ ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولاً واحداً ، وكلّ ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين ، أقواهما أنّه لا يجب عليها .
وإذا طال شعر بدنها وأظفارها ، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على ازالته ، وإن لم يمنع غير أنّه يعاف ، فعلى قولين ،وله منعها من البيعة والكنيسة والخروج من بيتها ، فأمّا منعها من شرب المسكر من الخمر ، فقدر ما يسكرها له منعها والقدر الذي لا يسكر قيل فيه قولان .
وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة ،فعندنايجب عليه منعها ، ومن وافقنا في التحريم قال : إن كانت تعتقد تحريمه كان له منعها عن قليله وكثيره ، وإن كانا ممّن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يسكر ، وعمّا لا يسكر على قولين ، وهكذا إن كانت تعتقد إباحته وهو يعتقد تحريمها سواء ، وقال بعضهم له منعها عن شرب قليله وكثيره بكلّ حال مثل ما قلناه .