المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٩
يقال : له أن يتزوّج بأمة ، وقال قوم : فيه نظر .
م ٤/٢١٤
ب ـ نكاح العبد أكثر من حرّتين :
انظر : ثانياً ١٢ جـ
جـ ـ حكم نكاح أمة على حرّة :لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرّة إلاّ برضاء الحرّة .
خ ٤/٣١٦
وقال الشافعي : له نكاح أمة وأمتين ، ونكاح أمة على حرّة ، وحرّة على أمة .
وقال أبوحنيفة : يجوز له ذلك إلاّ إذا كان تحته حرّة ، فانّه لا يجوز له نكاح أمة ، كالحرّ .
خ ٤/٣١٦
وفي النهاية :لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرّة إلاّ برضاها ، فإن عقد عليها من غير رضاها ، كان العقد باطلاً . فإن أمضت الحرّة العقد ، مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار . وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء ، كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج .
ن/٤٥٩ ، ٧٣١
وإذا كانت عنده حرّة ، وأذنت له في تزويج أمة ، جاز عند أصحابنا .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت .
خ ٤/٣١٥
د ـ نكاح الحرّة على الأمة :إن عقد على حرّة وعنده أمة وهي لا تعلم ذلك ؛ فإذا علمت أنّ له امرأة أمة ، كانت مخيّرة بين الصبر على ذلك ، وبين الاعتزال ، وتنتظر مدّة انقضاء عدّتها . فإذا مضت العدّة ، كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج . ومتى رضيت بذلك ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار .
ن/٤٥٩
وفي الخلاف :إذا تزوّج حرّة على أمة من غير علم الحرّة ورضاها ، كانت الحرّة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها .
وقال جميع الفقهاء : أنّ عقد الحرّة عليها صحيح ، ولا يبطل واحد منهما .
إلاّ أحمد بن حنبل فإنّه قال : متى تزوّج حرّة ، بطل نكاح الأمة .
خ ٤/٣١٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقد روي أنّ لها فسخ عقد الأمة .
م ٤/٢١٥
هـ ـ النكاح من حرّة وأمة في عقد واحد :إذا عقد على حرّة وأمة في عقد واحد ، بطل العقد على الأمة ، ولا يبطل في الحرّة .
خ ٤/٣١٧
ونحوه في النهاية (٤٥٩) ، والمبسوط (٤/٢١٤ ـ ٢١٥) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ـ وهو أصحهما ـ وهو اختيار المزني . والآخر : يبطلان معاً .
خ ٤/٣١٧
١٧ ـ الكفر :
أ ـ حكم نكاح المسلم من المشركة الكتابية :المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم .