المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٨
الروايتين عن مالك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٤/٣٢٢
١٤ ـ اللعان :
إذا لاعن الرجل امرأته فُرِّقَ بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ن/٤٥٢
١٥ ـ قذف الصمّاء والخرساء :
من قذف امرأته وهي صمّاء أو خرساء ، فُرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً .
ن/٤٥٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كان للخرساء إشارة معقولة ، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء . وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة .
خ ٥/١٣
ونحوه في المبسوط (٥/١٨٨) .
١٦ ـ الرقّ :
أ ـ نكاح الحرّ من الأمة :لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلاّ بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أوّلاً ، ولا يجد طولاً ، ويخاف العنت .
خ ٤/٣١٣
ونحوه في المبسوط (٤/٢١٤) .
وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا يحلّ له إلاّ بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرّة ، وإن كانت تحته حرّة لم يحلّ . وبه قال قوم من أصحابنا .
وقال الثوري : إذا خاف العنت حلّ ، سواء وجد الطول أو لم يجد .
وقال قوم : يجوز نكاحها مطلقاً كالحرّة .
خ ٤/٣١٣ ـ ٣١٤
وفي موضع آخر :إذا تزوّج الحرّ بأمة لوجود الشرطين : عدم الطول وخوف العنت ، ثم زال الشرطان أو أحدهما ، لم يبطل نكاح الأمة . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرّة ، بطل نكاح الأمة .
خ ٤/٣١٧
ونحوه في المبسوط (٤/٢١٥) .
وفي النهاية :يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولاً .
ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضياً ، غير أنّه يكون تاركاً للأفضل .
ن/٤٧٦ ، ٤٦٠
وأشار إليه في المبسوط (٤/٢١٤) .
وفي المبسوط :فالطول السعة والفضل لنكاح حرّة ، والعنت الزنا .
وإن لم يجد طولاً لحرّة مسلمة لكنّه وجد طولاً لحرّة كتابية أو ما يشتري به أمة ، فهل له نكاح الأمة أم لا ؟ قيل : فيه وجهان أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الأقوى ، والآخر : يجوز له ذلك .
فأمّا إذا كان تحته حرّة صغيرة لا يستمتع بمثلها ، وعدم الطول وخاف العنت الأقوى أن