المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥١
وإن أسقط ، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهنّ ، انفسخ نكاحهنّ من حين اختلاف الدين ، وعددهنّ من يوم وقع الفسخ ، ويثبت نكاح الأربع ، وإن أسلمن كان له أن يختار منهنّ أربعاً فمن اختار منهنّ ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي ، وعددهنّ مِن حين وقع الفسخ .
فإن طلّق واحدة وقع الطلاق بها وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهنّ وقع الفسخ بانقضاء العدّة من يوم اختلاف الدين ، وعددهنّ من يوم يقع الفسخ ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة ، وعددهنّ من حين وقع الطلاق وزالت المطلّقة بالطلاق .
وإن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك ، وإن فسخ كان فسخه كلا فسخ فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإنّ الاختيار باطل ، فإن خالف وفسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهنّ وقع الفسخ باختلاف الدينين ، وثبت نكاح هذه التي اختار فسخ نكاحها ، وإن أسلمن أجمعهنّ في العدّة كان له أن يختار غير التي اختار فسخ نكاحها ، فإذا فعل ثبت نكاح التي اختارها ، وانفسخ نكاح البواقي ، وهذه من الجملة .
وإن اختار التي اختار فسخ نكاحها بعينها ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ ذلك له ، والثاني : ليس له ذلك ، وهذا هو الأقوى .
وإن لم يسلمن حتى ماتت الأربع اللاتي أسلمن ثم أسلم البواقي ، كان له أن يختار أربعاً أيّ أربع شاء ، فإن أحبّ اختيار الموتى صحّ ، وانفسخ نكاح البواقي .
م ٤/٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، ٢٣٠
ز/٧ً ـ لو أسلم وعنده خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد الاُخرى :إذا أسلم الحرّ وتحته حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة ، فكلّما أسلمت واحدة قال لها : قد اخترتك ، ثبت نكاح الأربعة ، والفسخ يقع بالخامسة .
م ٤/٢٢٩
ز/٨ً ـ حكم الاختيار لو أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه فارتدّ :إن كان عنده ثمان نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فارتدّ ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن أراد أن يختار منهنّ أربعاً لم يكن له ، فإن أقام على الردّة حتى انقضت العدّة ، انفسخ نكاحهنّ من حين ردّته ، وإن رجع إلى الإسلام قيل له : اختر الآن أربعاً منهنّ .
م ٤/٢٣٧
ز/٩ً ـ لو أسلم المشرك وعنده أربع زوجات إماء :إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء ، وهو واجد للطول ، ولا يخاف العنت ، جاز له أن يختار اثنتين منهنّ .
وقال الشافعي : ليس له أن يختار واحدة منهنّ .
وقال أبوثور : له أن يختار واحدة منهنّ ، كما له أن يختار واحدة منهنّ إذا لم يكن واجداً للطول وخاف العنت .
خ ٤/٣٣١ ـ ٣٣٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا أسلم