المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦
يبطل النكاح وإن فعل محظوراً بذلك التصريح . وبه قال الشافعي وأبوحنيفة .
وقال مالك : متى صرّح ، ثم تزوّج ، فسخ النكاح بينهما .
خ ٤/٣٢٠
ونحوه في المبسوط (٤/٢١٨) .
جـ ـ النكاح من المعتدّة مع العلم بحالها :إذا تزوّجها في عدّتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
خ ٤/٣٢١
ونحوه في النهاية (٤٥٣) .
وبه قال مالك .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٤/٣٢١
د ـ نكاح المعتدّة مع الجهل بحالها :إذا تزوّج الرجل بامرأة في عدّتها ولم يكن عالماً بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدّة . فإذا خرجت من العدّة ؛ عقد عليها إن شاء ، ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالماً بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ؛ كان له الرجوع عليها .
ن/٤٥٣
وإذا تزوّجها في عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها ؛ فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً .
خ ٤/٣٢١ ، ٢٨٢ ، ٥/٧٦
ونحوه في النهاية (٤٥٣ ـ ٤٥٤) .
وبه قال مالك ، والشافعي ، في القديم .
وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء عدّتها . وبه قال أبوحنيفة ، وباقي الفقهاء .
خ ٤/٣٢١ ، ٢٨٢ ، ٥/٧٦
هـ ـ حكم نكاح المرتابة في انقضاء العدّة :المرتابة فيها ثلاث مسائل ، إحداها : ارتابت بنفسها في عدّتها ، فإن ظهرت أمارات الحمل واتصلت الريبة بها ، حتى انقضت الأقراء وهي على الريبة ، فإن تزوّجت على هذه الصفة فالنكاح باطل .
الثانية : انقضت العدّة ولا ريبة لها ، فتزوّجت ثم ظهرت الريبة ، فالنكاح صحيح ما لم يتحقّق الحمل .
الثالثة : انقضت العدّة ولا ريبة ، ثم ارتابت فنكحت وهي مرتابة ، فهل يصحّ النكاح أم لا ؟ قيل فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ، والاخر : لا يصح ، والأوّل أصحّ .
م ٤/٢٣٤ ، ٥/٢٤٠ ـ ٢٤١
١٠ ـ الإحصان :
أ ـ النكاح من ذات البعل :لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته . فإذا فارقته بموت أو طلاق، جاز له حينئذٍ العقد عليها .
ن/٤٥٤
ب ـ نكاح من اعتدّت بعد طلاقها ولم تعلم برجوع الزوج ثم تزوجت بآخر :إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً وغاب عنها ، ثم راجعها قبل انقضاء عدّتها ، وأشهد على نفسه بذلك ، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدّة في الظاهر ، وتزوجت ودخل بها الثاني ، كان نكاح الثاني باطلاً ، دخل