المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
جـ/٢ً ـ النكاح ممن علم منها الزنا ثم تابت :لا بأس أن يتزوّج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت .
ن/٤٦٤
جـ/٣ً ـ حكم النكاح من الزانية إذا علم بزناها بعد العقد :
عيب/خامساً ١ جـ/٥ً
جـ/٤ً ـ نكاح الزانية قبل استبرائها :لا عدّة على الزانية ، ويجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملاً أو حائلاً ، غير أنّه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها ، ويستبرئها بحيضة استحباباً ، وبه قال أبوحنيفة ومحمد والشافعي .
خ ٤/٣٠١
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٣) .
د ـ حكم الزوجية إذا زنت الزوجة :إذا كانت عنده زوجة فزنت ، لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية .
خ ٤/٢٩٩
ونحوه في النهاية ، وأضاف :والأفضل له طلاقها .
ن/٤٥٨
وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : تَبيِن منه .
خ ٤/٢٩٩
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٢) .
هـ ـ النكاح ممن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدّتها الرجعيّة :من فجر بامرأة لها زوج ، لم يجز له العقد عليها أبداً . وكذلك الحكم إن كان فجوره في عدّة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها .
ن/٤٥٢
٥ ـ وطء الشبهة :
أ ـ نشر وطء الشبهة حرمة النكاح :الوطء بالشبهة ، يحرّم وينشر الحرمة بلا خلاف . والوطء بشبهة على ضربين : شبهة نكاح ، وشبهة ملك . فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغارعندنا، والمتعة عند المخالف ، ونكاح بلا وليّ عند بعضهم ، أو يجد على فراشه امرأة يعتقد أنّها زوجته وتكون أجنبيّة ، ونكاح شبهة الملك أن يشتري أمة شراء فاسداً أو يجد على فراشه أمة يعتقدها أمته فإذا هي أمة الغير ، فالحكم في هذا الوطء كالحكم في الوطء بملك اليمين فيما يتعلّق به من تحريم المصاهرة حرفاً بحرف ، ولا يثبت به حرمة المحرم .
م ٤/٢٠٨ ـ ٢٠٩
وفي النهاية :متى عقد على امرأة ، ثم عقد على اُختها أو أمّها بجهالة فرّق بينهما . فإن وطِئَها ، وجاءت بولد ؛ كان لاحقاً به . ولا يقرب الزوجة الاُولى حتى تنقضي عدّتها .
ن/٤٥٤
ب ـ حكم الزوجية لو وطىء الأب زوجة ابنه شبهة ثم وطئها الابن :إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه ، ثم جاء الابن فوطئها يعتقد أنّها على الزوجية وأنّ أباه ما وطئها ، فقد انفسخ نكاحها بوطء الأب ، وحرمت على كلّ واحد منهما على