المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
النسب والرضاع في هذا سواء .
م ٤/٢٠٦ ـ ٢٠٧
فإن وطئ الاُخرى بعد وطئه للأولى ، وكان عالماً بتحريم ذلك عليه ؛ حرمت عليه الاُولى حتى تموت الثانية . فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاُولى ، لم يجز له الرجوع اليها . وإن أخرجها من ملكه لا لذلك ؛ جاز له الرجوع إلى الاُولى . وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه ؛ جاز له الرجوع إلى الاُولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية من ملكه .
ن/٤٥٥
وفي المبسوط :ولا تحرم الاُولى بوطء الثانية ، بل هي على ما كانت عليه لكن يستحبّ له أن يتوقّف حتى يستبرئ الاُخرى .
م ٤/٢٠٧
[١]ـ حكم نكاح الرجل من اُخت أمته :إذا ملك أمة فوطئها ، ثم تزوّج اُختها ، صحّ نكاحها ، وحرم عليه وطء الاُولى . وبه قال أبوحنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : لا ينعقد النكاح ؛ لأنّ الاُولى فراشه كما لو سبق النكاح .
خ ٤/٣٠٥ ـ ٣٠٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإذا ثبت أنّ النكاح صحيح حرم عليه وطء الاُولى ما دامت هذه على النكاح فإن طلّقها حلّت له ، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح اُختها لم يحلّ له وطؤها ، وكان النكاح مانعاً ومقدّماً عليها بلا خلاف .
م ٤/٢٠٧
د/٣ً ـ اعتبار رضا العمّة أو الخالة في الجمع بينها وبين بنت الأخ أو بنت الاُخت :يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها ، إذا رضيت العمّة والخالة بذلك .
وعند جميع الفقهاء أنّه لا يجوز ذلك ـ أعني الجمع بينهما ـ ولا تأثير لرضاهما .
وذهبت الخوارج : إلى أن ذلك جائز على كلّ حال .
خ ٤/٢٩٦
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٦ ، ٢٠٥) .
وفي النهاية :ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمّتها أو خالتها إلاّ برضا منهما . فإن عقد عليها ، كانت العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال. فإن أمضت كان ماضياً ، ولم يكن لها بعد ذلك فسخ . وإن اعتزلت واعتدّت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج ومُغنياً عن الطلاق.
ولا بأس بالعقد على العمّة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الاُخت ، وإن لم ترضيا بذلك .
وحكم العمّة والخالة من جهة الرضاع حكمها من جهة النسب على السواء .
ن/٤٥٩
وفي المبسوط :إذا طلّقها طلقة بعد الدخول فهي رجعيّة ، وليس له العقد على عمّتها ولا خالتها إلاّ برضاهما .
م ٤/٢٦٨
٤ ـ الزنا :
أ ـ نشر الزنا تحريم النكاح :اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة ، هل يتعلّق بهذا