المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤
يردّ المال ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ويصلب .
ن/٧٢٠
ونحوه في الخلاف، وأضاف :وقال أبوحنيفة : إذا قتل وأخذ المال قطع وقُتل ،وعندنايُصلب .
خ ٥/٤٥٨
ونحوه في المبسوط (٨/٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠) .
د ـ حدّ المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل :إذا أخذ المحارب المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وينفى من الأرض .
خ ٥/٤٥٨
ونحوه في المبسوط (٨/٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠) ، والنهاية (٧٢٠) .
وأضاف في الخلاف :وبه قال حمّاد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي . ونحو هذا قول أبي حنيفة .
خ ٥/٤٥٨
هـ ـ حدّ المحارب إذا جرح ولم يأخذ المال :المحارب إذا جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وجب عليه أن يُقتصّ منه ثم يُنفى بعد ذلك من البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره .
ن/٧٢٠
و ـ حدّ المحارب إذا قتل لغير أخذ المال :إذا قتل المحارب رجلاً لغير أخذ المال فالقود واجب غير منحتم .
م ٨/٤٨
ز ـ حدّ المحارب إذا جرح في غير حدّ المحاربة :إذا جرح المحارب جرحاً دون النفس ، فإن كان ممّا لا يوجب القود في غير المحاربة لم يجب به في المحاربة ، وإن كان ممّا يوجب القصاص في غير المحاربة كاليد والرجل والاُذن والعين وجب القصاص في المحاربة ، لكن هل ينحتم أم لا ؟ قال قوم : لا ينحتم ، وقال آخرون : ينحتم ، وهو الأقوى .
م ٨/٥١
ونحوه في الخلاف وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه ينحتم مثل النفس .
خ ٥/٤٦٦
ح ـ حدّ المحارب إذا قطع ثم قتل في المحاربة :إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة ، قطع ثم قتل . وهكذا لو وجب عليه القصاص فيما دون النفس ثم أخذ المال ، اقتصّ منه ثم قطع من خلاف بأخذ المال . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إذا قطع ثم قتل قُتل ولم يُقطع . وإن قطع يسار رَجُل ثم أخذ المال في المحاربة سقط القطع قصاصاً ، وقُطع بأخذ المال .
خ ٥/٤٦٧
ونحوه في المبسوط (٨/٥١) .
ط ـ سمل عين الردء :إذا كان معهم (الممسك والقاتل) ردء ينظر لهم ، فإنّه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل .
وقال أبو حنيفة : يجب على الردء القتل دون الممسك .
وقال مالك : يجب على الممسك دون الردء