المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥
هـ/٥ً ـ حكم النكاح لو ارتضعت كلتا زوجتيه الصغيرتين من امرأة :إن عقد على جاريتين رضيعتين ، فأرضعتهما امرأة حرمت عليه المرضعة والجاريتان معاً .
ن/٤٥٦
هـ/٦ً ـ لو ارتضعت الزوجة الصغيرة من الزوجة الكبيرة بعد طلاق إحداهما :إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فطلّق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة . فإن كانت المطلّقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة ، وحرمت على التأبيد ؛ والصغيرة إن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد وإن لم يكن دخل بها لم تحرم .
وأمّا المهر فإن كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها ، وإن كان ما دخل بها سقط المهر . وإن كانت المطلّقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة ، إن كان دخل بالكبيرة ، وإن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها .
م ٥/٣٠١
هـ/٧ً ـ لو ارتضعت الزوجة الصغيرة من أمة زوجها :إن كان له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره ، فأرضعت أمته زوجته ، فان كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة ، وحرمت على التأبيد ، وحرمت أمته لأنّها من اُمّهات نسائه ، وإن لم يكن دخل بالأمة ، لم ينفسخ نكاحها وحرمت أمته على التأبيد .
م ٥/٣٠١
وفي موضع آخر :رجل له اُمّ ولد وزوجة صغيرة ، فأرضعتها أم ولده ، انفسخ نكاح الصغيرة ، وأمّا التحريم فإنّ اُمّ ولده حرمت على التأبيد ، وأمّا الصغيرة فإنّها قد حرمت على التأبيد ، أيضاً ؛ لأنّه إن كانت أرضعتها بلبنه فهي بنته وبنت من قد دخل بها ، وإن كان الرضاع بلبن غيره حرمت ، لأنّها بنت من قد دخل بها .
وأمّا المهر فللصغيرة عليه نصف المسمّى ، ولا يرجع على اُمّ ولده بشي ء .
م ٥/٣٠٩
فإن وطىء أمته ، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها ، وأمّا التحريم فقد حرمت المكاتبة على التأبيد ، وحرمت الصغيرة على التأبيد ، وأمّا المهر فللصغيرة نصف المسمّى ويرجع السيّد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه ممّا في يدها ، ويفارق اُمّ ولده ، لأنّها ملكه ، فلذلك لم يرجع عليها بشي ء .
م ٥/٣١٠
هـ/٨ً ـ لو أرضعت بنات الزوجة الكبيرة الزوجات الصغيرات :إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهنّ دون الحولين ، وكبيرة ، ولهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهنّ لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغائر ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، فإن لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة ، أو واحدة بعد واحدة .
فالكلام في هذه المسائل كلّها في ثلاثة فصول : في فسخ النكاح ، والتحريم ، والمهر .
فإن أرضعتهنّ دفعة واحدة مثل أن أرضعت