المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٣
صارت عمته لأنّها اُخت أبيه ، فإن زوّج ببنت خاله ثم أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضاً لأنّها إن أرضعت الصغير صار عمها لأنّه أخو أبيها ، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنّها اُخت اُمّه .
وإن زوّج ببنت خالته فأرضعت الجدّة أحدهما انفسخ النكاح أيضاً لأنّها إن أرضعت الصغير صار خالها لأنّه أخو اُمّها ، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنّها اُخت اُمّه وعلى هذا أبداً .
م ٥/٣١٦ ـ ٣١٧
هـ/٢ً ـ حكم النكاح لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة :إذا كان له امرأتان : صغيرة لها دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره : فأرضعت الكبيرة الصغيرة ؛ فانّه ينفسخ نكاحهما معاً ، لأنّه صار جامعاً بين اُمّ وبنتها وذلك لا يصحّ ، وأمّا التحريم فإنّ الكبيرة تحرم على التأبيد ، وأمّا الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبداً ، وله أن يستأنف نكاحها .
فأمّا الضمان فإنّ الصغيرة لها عليه نصف المسمّى ، فإن كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها ، وإن كان المسمّى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل ،وعندنايلزمه نصف المسمّى على كلّ حال ، وللزوج الرجوع على الكبيرة ،فعندنايرجع بنصف المسمّى وهو قدر ما غرم ، وقال بعضهم : بنصف مهر المثل .
م ٥/٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٦ ، ٣١٥
وفي النهاية :ولو أنّ رجلاً عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته ، حرمتا عليه جميعاً .
ن/٤٥٦ ـ ٤٥٧
[١]ـ لو أرضعت امرأة صغيرة الرضعات المحرّمة إلاّ واحدة ثم تزوجهما رجل ثم أملكت المرأة العدد المحرم من الرضعات :امرأة أرضعت صغيرة الرضعات التي تحرّم إلاّ واحدة ، ثم تزوّج بها وبالصغيرة رجل صحّ ، فإن أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتّم بها العدد المحرّم انفسخ نكاحهما ؛ لأنّه صار جامعاً بين المرأة وبنتها ، وللصغيرة نصف المسمّى ، ويرجع على الكبيرة بذلك .
م ٥/٣١٧
هـ/٣ً ـ حكم نكاح من له ثلاث زوجات صغار ورابعة كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة :إذا كان له أربع زوجات : ثلاث صغار لهنّ دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، ففيها ثلاث مسائل ، إحداها : أرضعت صغيرتين منهنّ معاً الرضعة الأخيرة ، وهذا يتصوّر من وجهين ، أحدهما : أرضعت كلّ واحد الرضعات التي قبلها ثم سلّمت إلى كلّ واحدة منهما ثدياً فارتضعتا معاً ورويتا معاً ، أو حلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين ، فسلّمت إلى كلّ واحد منهما شربة فشربتا معاً وقطعتا معاً .
أمّا فسخ النكاح ، فانّ نكاح الكبيرة ينفسخ لأنّه صار جامعاً بين اُمّ وابنتيها ، ونكاح الصغيرتين ينفسخ لأنّه صار جامعاً بين اُختين