المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
من امرأة أبيه إذا كانت لأب آخر :يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه ، بيانه : رجل له ابن ، تزوج بامرأة لها بنت فولد له منها ابن ، فهذا الابن هو أخو الابن الكبير لأبيه وهو أخو البنت لأمها فيجوز للكبير أن يتزوج بتلك الصبية وهي اُخت أخيه .
م ٤/٢٠٧ ، ٥/٢٥٣
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ويكره أن يزوّج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، وقد دخل بها ؛ إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إيّاه ، وليس ذلك بمحظور .
ن/٤٦٠
ب/٢ً ـ نكاح الرجل من ابنته من الزنا :إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يجوز له أن يتزوجها .
خ ٤/٣١٠
ونحوه في المبسوط (٥/٣٠٧ ، ٤/٢٠٩) .
٢ ـ الرضاع :
إنّ اللّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب ، وأجمعت الأُمة على ذلك ، وإن اختلفوا في تفصيله .
م ٥/٢٩١
ونحوه في النهاية (٤٥٦ ، ٤٥١) .
أ ـ شروط نشر الرضاع حرمة النكاح :
رضاع/ثانياً٢
ب ـ انتشار الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع وبالعكس :متى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها ، فإنّه بمنزلة النسب ، ويحرم منه ما يحرم من النسب ، إلاّ أنّ النسب منه يراعى من جهة الأب خاصة دون الاُمّ . ومعنى ذلك : أن المرأة إذا أرضعت صبيّاً بلبن بعل لها ، وكان لزوجها عدّة أولاد من أمّهات شتّى ، فإنّهم يحرمون كلّهم على الصبيّ المرتضع وعلى أبيه وعلى اخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة والرضاع ، والذين ينتسبون إلى أمّه من جهة الولادة دون الرضاع . وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة ، فإنّهم يحرمون كلّهم على الصبيّ المرتضع . وكذلك يحرم جميع اخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع . ولا يحرم على الصبيّ من ينتسب إلى أمّه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج . ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون اليها بالولادة .
ن/٤٦١ ـ ٤٦٢
وفي الخلاف :إذا حصل الرضاع المحرّم ، لم يحلّ للفحل نكاح أُخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأنّ أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٥/٩٣ ،٤/٣٠٢
وفي المبسوط :فأمّا من جهته إليهما فإنّما يتعلق به وحده وبنسله ، دون غيره ممّن هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من