المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥
ثالثاً ـ نفقة المملوك :
١ ـ نفقة الرقيق :
أ ـ حكم النفقة على المملوك :تجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك . ولقوله (صلى الله عليه و آله) للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف .
م ٦/٤٤
ب ـ نفقة العبد غير المكتسب :إذا لم يكن مكتسباً ، لصغر أو زمانة أو مرض ، فنفقته على سيّده .
م ٦/٤٤
وفي الخلاف :إذا مرض المملوك مرضاً يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف . فأمّا إذا زمن أو أُقعد أو عمي ، فعند أصحابنا أنّه يصير حرّاً ، ولا يلزم مولاه نفقته .
وقال جميع الفقهاء : تلزمه نفقته ، ولا يزال ملكه ، وهو كالصغير سواء .
خ ٥/١٣٩
وفي موضع آخر :المملوك المعضوب ـ وهو المقعد خلقة ـ لا يلزم نفقته . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : تلزمه .
خ ٢/١٣٧
جـ ـ نفقة العبد المكتسب :إن كان مكتسباً ، فسيّده بالخيار إن شاء جعلها في كسبه ، وإن شاء أنفق عليه من عنده .
فإن أنفق عليه من ماله ، كان له جميع كسبه ، وإن جعل بعضه في كسبه فإن كان وفق نفقته فلا كلام ، وإن زاد عليه كان لسيّده الفاضل ، وإن كان دون ذلك فعلى السيّد إتمامه .
ومتى تعطّل العبد الكسوب عن الكسب ، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه .
م ٦/٤٤ ـ ٤٥
د ـ مقدار النفقة على العبد وجنسها :قدر كفايته في العرف هو قوت مثله فيجعل له ، ولا ينظر إلى النادر في كفاية الناس .
وأمّا جنسها ، فمن غالب قوت البلد ، أيّ قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه ، ولا يعتبر قوت سيّده .
وهكذا الاُسوة بكسوة من غالب كسوة البلد ، لا من كسوة سيّده فإن كان المملوك غلاماً فالكسوة واحدة ، لا يخصّ بعضهم بأجود من بعض .
وإن كانت أمة ، فإن كانت للخدمة دون التسرّي ، فكذلك ، وإن كانت للتسرّي ، فينبغي أن يخصّها بالأجود ، ويفرّق بينها وبين الخادمة . ومنهم من قال : لا فرق بينهما .
م ٦/٤٤ ـ ٤٥
د/١ً ـ إطعام المملوك من طعام المولى :إن كان منهم من يلي إصلاح الطعام وتقديمه فالمستحب للسيّد أن يدعوه ، فيجلسه معه ليأكل معه ، فإن أبى فلقمة أو لقمتين ، والخادم الذي لا يراه فالمستحبّ له أيضاً أن يطعمه لقمة . والأوّل أشدّ استحباباً .
م ٦/٤٥
٢ ـ نفقة البهائم :
أ ـ حكم النفقة على ما يملكه من الحيوان :إذا ملك بهيمة ، فعليه نفقتها ، سواءً كانت ممّا يؤكل