المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢١
ونحوه في الخلاف (٥/١٢٧ ـ ١٢٨) ، والنهاية (٣٦٠ ـ ٣٦١) .
أ ـ نفقة زوجة الأب أو زوجة الابن وأولادهما :
رجل فقير لا مال له ، وله زوجة فقيرة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غنيٌّ ، فعلى الغني نفقة والده ، ونفقة زوجة والده ، وأمّا ولده الصغار فلا يجب عليه نفقتهم ، فإن كانت بحالها ولم يكن له ابن موسر ، لكن له والد موسر ، فعلى والده نفقته وعليه نفقة زوجته لأنّ عليه كفاية ولده ولأنّها نفقة يلزم ولده مع الإعسار . وعليه أن ينفق على ولد ولده الصغار الفقراء ابتداء .
م ٦/٤٩
ب ـ التقدير في نفقة الأقارب :نفقة الأقارب غير مقدّرة .
م ٦/٢٨
٢ ـ شروط وجوب النفقة :
أ ـ في المنفق عليه :صفة من يجب له (الإنفاق) ، أن يكون فقيراً ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما ، فناقص الأحكام : المجنون . و(ناقص) الخلقة : الزمانة .
م ٦/٣٣
أ/١ً ـ صفة الوالد مستحق النفقة له :متى حصلت هذه الصفة (ناقص الأحكام والخلقة) وجبت نفقته على ولده .
م ٦/٣٣
وفي الخلاف :الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلاً ، وكان كامل الخلقة بأن لا يكون زمناً ؛ إلاّ أنّه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجب عليه .
خ ٥/١٢٤
وفي موضع آخر :الوالد إذا كان معسراً نفقته على ولده زمناً كان أو صحيحاً .
خ ٥/١٣٥
ونحوه في المبسوط (٦/٣٣ ـ ٣٤) .
وقال الشافعي : إن كان زمناً فعليه نفقته وفطرته . وقال أبوحنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة .
وإن كان صحيحاً ففيها قولان ، قال في الزكاة : نفقته على ولده . وقال في النفقات : لا نفقة عليه .
وقال أبوحنيفة : عليه نفقته .
خ ٥/١٣٥
وفي موضع آخر :إذا كان أبواه معسرين وليس يفضل عن كفاية نفقته إلاّ نفقة أحدهما ، كان بينهما بالسوية .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أن الأب أولى لأنّ له تعصيباً . والثالث : الاُمّ أولى ؛ لأنّ لها الحضانة والحمل والوضع .
خ ٥/١٢٥
أ/٢ً ـ صفة الولد مستحق النفقة :صفة الولد (الذي يستحق النفقة) ، أن يكون أولاً معسراً ، ثم يكون ناقص الخَلْق ، أو ناقص الأحكام ، أو ناقص الأحكام والخلقة ، فأمّا ناقص الخلقة