المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٨
المنع (من التمكين) حتى يقبض المهر ، فإذا قبضه وجب التسليم ، فإذا سلّم فهو بالخيار بين أن يمكّن منها التمكين الكامل ، وبين أن لا يمكّن . فإن أطلقها إليه ، ومكّنه من الاستمتاع الكامل ، وجبت النفقة كالحرّة سواء ، اعتباراً بحال الزوج ، موسراً كان أو معسراً أو متوسطاً .
م ٦/١٥
ك ـ هل يزاد في النفقة إذا تطوّعت الاُم بإرضاع ولدها :إن تطوّعت بارضاعه ورضي زوجها بذلك ، فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها ، وقال قوم : عليه ذلك . والأوّلأقوى عندي.
م ٦/٣٧
ل ـ نفقة الزوجة المفضاة :من وطىء امرأة فأفضاها ، فإن كان قبل تسع سنين ، لزمه نفقتها ما دامت حيّة ، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شي ء غير المهر .
هذا إذا كان في عقد صحيح ، أو عقد شبهة ، فأمّا إذا كان مكرهاً لها ، فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال .
خ ٤/٣٩٥
وفي النهاية (٧٦١) ، والمبسوط (٤/٣١٨ ، ٧/١٥٠) نحوه .
م ـ امتناع الرجل عن الإنفاق على الزوجة أو ذوي النسب مع يساره :إذا وجبت النفقة على الرجل للزوجة ، أو غيرها من ذوي النسب وامتنع من إعطائه ، ألزمه الحاكم إعطاءه ، فإن لم يفعل حَبَسه ، فإن لم يفعل ، ووجد له من جنس ما عليه أعطاه ، وإن كان من غير جنسه باع عليه ، وأنفق على من تجب له نفقته . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه وإلاّ حبسه حتى يتولّى هو البيع ، ولا يبيع عليه إلاّ الذهب والورق ، ويوفي ما عليه .
خ ٥/١٢٩
وفي المبسوط (٦/٢٢) نحوه .
وفي موضع آخر :فإن أنفق وإلاّ كلّفه السلطان ، فإن أبى حبسه ، فإن أبى عزّره ، فإن أبى فالحكم فيه وفي من كان غائباً هارباً سواء .
م ٦/٣٥
وفي النهاية :متى لم يَقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّناً من ذلك ؛ ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق ، وإن لم يكن متمكّناً ، أُنظر حتى يوسّع اللّه عليه .
ن/٤٧٥
ن ـ نفقة زوجة المفقود :ينظر في المرأة ، فإن لم تختر الفرقة ، واختارت المقام معه على الزوجية ، فإنّها تستحقّ النفقة أبداً . وإن رفعت الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربّص ، فلها النفقة مدّة التربص ، فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتهاعندنا. ومن قال لا تقع الفرقة أصلاً ، قال : إنّها تستحقّ النفقة ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت سقطت . فإن فارقها الثاني فما دامت في عدّة منه ، لا نفقة لها .
فإذا مضت عدّتها ، ثم قالت : أختار العود إلى الزوجية ، قال قوم : تستحق النفقة وقال آخرون : لا تستحق .
فأمّا حكم وجوبها على الثاني ، فإنّعندنا