المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٧
قوم : ينفق نفقة المعسر على كلّ حال . والأوّل أقوى .
م ٦/٢١
ي /٣ً ـ نفقة زوجة العبد الآبق :إذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوّج ، ثم أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة .
ن/٤٩٨
ي /٤ً ـ نفقة الأمة البائن من زوجها العبد :إذا تزوّج عبد بأمة ، فأبانها وهي حامل ، فمن قال النفقة للحمل ، كان على سيّد الولد دون والده ، ومن قال لها لأجله ، قال : النفقة عليه في كسبه .
م ٦/٢٩
ي /٥ً ـ نفقة الحرّة البائن من زوجها العبد :إذا تزوّج العبد بحرّة ، ملك ثلاث تطليقات ، وقال قوم : يملك طلقتين ، فإن طلّقها طلقة بعد الدخول ، فلها النفقة ، فإنّ طلّقها اُخرى كان مثل ذلكعندنا، فإن طلّقها ثالثة فقد بانت منه .
وعند المخالف تبين بالثانية على كلّ حال . فإذا بانت ، فإن كانت حائلاً ، فلا نفقة لها . وإن كانت حاملاً ، فمن قال إنّ النفقة لأجل الحمل لها قال : هي لها عليه . ومن قال للحمل ، قال : لا نفقة عليه ، وإن قلنا : إن عليه النفقة ، كان قوياً .
م ٦/٢١
وفي موضع آخر :إذا أبانها ، وكانت حاملاً ، فمن قال النفقة للحمل ، قال : تجب على الزوجة . ومن قال لها لأجله ، قال : لا يكون في كسبه .
م ٦/٢٩
ي /٦ً ـ تعلّق نفقة زوجة العبد بكسبه :العبد إمّا أن يكون مكتسباً أو غير مكتسب ، فإن كان مكتسباً ، فالنفقة في كسبه ، ويكون إذن السيّد في التزويج إذناً في تعلّق نفقة الزوجة بكسبه .
ثم ينظر ، فإن كان كسبه وفق ما عليه فلا كلام ، وإن كان أكثر كان الفاضل لسيده وإن كان دونه أنفق قدر كسبه . فأمّا إذا لم يكن مكتسباً فالحكم في كلّ النفقة هاهنا وفيما ذكرناه واحد .
وقال قوم : يتعلّق في رقبته ، ومنهم من قال : يتعلّق بذمّته . والأوّل أليق بمذهبنا .
ومتى أراد السيّد أن يسافر به ويستخدمه ، لم يكن له ذلك ، وإن قال السيّد : أنا أضمن ما عليه ، فإن كان كسبه وفق ما عليه ، فعلى سيّده القيام به لها ، وإن كان أكثر من النفقة ضمن قدر النفقة ، وكان الفاضل له . وإن كان كسبه دون النفقة لزمه تمام النفقةعندنا، وقال بعضهم : ليس يلزمه ذلك .
م ٦/٢٠
ي /٧ً ـ ما يجب على المولى من نفقة أمته المزوّجة :إذا زوّج أمته ، فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلاً ، وله أن يمسكها لخدمته نهاراً . فإذا بقّاها مع زوجها ليلاً ونهاراً ، كان على زوجها نفقتها ، وإن اختار أن يمسكها نهاراً ، ويرسلها إليه ليلاً ، فهل على زوجها نفقتها أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا نفقة . والثاني : لها من النفقة بالحصة . والأول أقوى . فإذا أراد السيّد أن يسافر بها ، كان له .
م ٤/١٧٤
وفي موضع آخر :إذا كانت أمة ، فلسيّدها