المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٢
الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، فإذا فعلت ذلك ؛ اُخرجت ، وأُقيم عليها الحدّ .
ن/٥٣٥
وفي المبسوط (٥/٢٥٢ ـ ٢٥٣) نحوه .
ح/٢ً ـ سكنى المطلّقة البائن والمختلعة :المطلّقة البائن والمختلعة لا سكنى لها . وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال باقي الفقهاء : إنّ لها السكنى .
خ ٥/١١٨ ـ ١١٩ ، ٦٩
وفي المبسوط (٥/٢٥٢) ، والنهاية (٥٣٤) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف :لا تستحق . . . إلاّ أن تكون حاملاً ، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : تستحق السكنى . وبه قال الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار بأسرهم : مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : تستحق النفقة والسكنى معاً .
خ ٥/٦٩ ـ ٧٠
وفي موضع آخر :إذا أبانها باللعان ، وفرّق بينهما ، لم يجب لها السكنى .
وقال الشافعي : يجب لها السكنى .
خ ٥/٣٣
وفي المبسوط (٥/٢١١) ، والنهاية (٥٣٥) نحوه .
ح/٣ً ـ سكنى المعتدّة عن نكاح فاسد أو مفسوخ بالعيب :المعتدّة عن نكاح فاسد لا سكنى لها .
م ٥/٢٦٣
وفي موضع آخر :السكنى لا تجب في الأنكحة المفسوخة .
م ٤/١٩١ ، ٦/٢٤
وإن وقع صحيحاً ، ثم فسخ بالعيب ، لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر ، ولا فرق بين أن يكون العيب موجوداً حال العقد أو حدث بعده ، وأمّا إن كان قبله(١)، فالسكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله .
وإن كان (الفسخ) لعيب حدث بعد الدخول ، فالحكم في السكنى على ما فصلناه في النكاح المفسوخ .
م ٦/٢٤ ـ ٢٥
ح/٤ً ـ سكنى المتوفى عنها زوجها :المتوفى عنها زوجهاعندنالا تستحق السكنى . (وعليه) من الفقهاء أبي حنيفة ، وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي ، واختيار المزني .
والقول الآخر : أنها تستحق السكنى وهو قول مالك وعامة أهل العلم . وهو أصحّ القولين عندهم .
خ ٥/٧١