المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٧
الكامل ، مثل ، أن قالت : أسلم نفسي إليك في بيت أبي أو في بيت أمّي ، أو في محلّة دون محلّة ، أو بلد دون بلد فلا نفقة لها .
م ٥/١١
أو قالت : أنا أسلّم نفسي ليلاً وأنصرف إلى بيتي نهاراً . فلا نفقة لها .
م ٦/١٦
ب/١ً ـ استحقاق النفقة بالتمكين المستند إلى العقد :التمكين الذي يجب في مقابلته ، هو التمكين المستحق بالعقد ، المستند إليه ولا نقول به وبالعقد ، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد .
والتمكين الكامل ، هو أن تمكّنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها ، ونقلها إليه .
م ٦/١١
ب/٢ً ـ نفقة الزوجة إذا كان الزوجين كبيرين :إن كانا كبيرين ، كلّ واحد منهما يصلح للاستمتاع فالنفقة يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع .
وهكذا إذا كان كبيراً وهي مراهقة تصلح للوطء ، فالحكم فيهما سواء ، وإنّما يفترقان في فصل واحد ، وهو أنّها إذا كانت كبيرة ، فالخطاب معها في موضع السكنى والتمكين الكامل . وإذا كانت صغيرة قام وليّها مقامها فيه لو كانت كبيرة ، فإن لم يكن وليّ أو كان لكنه غائب أو كان حاضراً فمنعها ، فسلّمت هي نفسها منه وجبت النفقة وإن كانت ممّن ليست من أهل الإقباض ولا يصحّ تصرّفها .
م ٦/١١ ـ ١٢
ب/٣ً ـ نفقة الزوجة التي لا توطأ لصغرها :إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، لا نفقة لها . وبه قال أبوحنيفة ، وأصحابه . وهو أحد قولي الشافعي ، الصحيح عندهم ، واختاره المزني . والقول الثاني : لها النفقة .
خ ٥/١١٣
وفي المبسوط (٦/١٢ ، ٤/٣١٥) نحوه .
ب/٤ً ـ نفقة زوجة الصغير :إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيراً ، لا نفقة لها وإن بذلت التمكّن .
وللشافعي فيه قولان ، أصحهما : أنّ لها النفقة ، وبه قال أبوحنيفة . والآخر : لا نفقة لها . مثل ما قلناه .
خ ٥/١١٣
وفي المبسوط (٦/١٢ ـ ١٣ ، ٤/٣١٥ ـ ٣١٦) نحوه .
وإذا كان صغيرين ، فلا نفقة لها . وللشافعي فيه قولان .
خ ٥/١١٤
وفي المبسوط (٦/١٣ ، ٤/٣١٥) نحوه .
ب/٥ً ـ نفقة الزوجة المريضة المتضرّرة
بالوطء وذات العيوب :إذا مرضت زوجته ، لم تسقط نفقتها بمرضها .
وإذا كان الزوج عظيم الخلقة ، كبير البدن ، غليظ الذكر ، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخَلق ،