المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦
لا تعطى حتى تضع .
خ ٥/١٢٠
وفي المبسوط : (٦/٢٤ ـ ٢٨ ، ٥/٢٧٥ ، ٤/١٩١) والنهاية (٥٣٥) نحوه .
ب/١ً ـ نفقة البائن بالملاعنة :إذا أبان زوجته باللعان ، لا تستحقّعندناالسكنى ولا النفقة . إلاّ أن تكون حاملاً ولم ينفِ حملها ، فإنّها تستحق النفقة والسكنى . وقال بعضهم : تستحق السكنى مدّة اللعان ، والنفقة مثل ما قلناه . غير أنّه إذا أوجب النفقة للحمل ، هل هو لها أو للحمل ؟ قيل : فيه قولان ، أقواهما عندي : أنّها للحمل دونها ، وإن نفى نسب الولد فلا نفقة لها .
م ٥/٢١١ ،٦/٢٥
ب/٢ً ـ نفقة الأمة البائن من زوجها الحرّ :إذا تزوّج حرّ بأمة ، فأبانها وهي حامل ، فمن قال للحمل (النفقة) ، لم تجب على والده ، بل تجب على سيده وهو سيّد الأمة . ومن قال لها (النفقة) لأجله ، كانت على زوجها .
م ٦/٢٩
جـ ـ نفقة المتوفى عنها زوجها :المتوفى عنها زوجها ، لا نفقة لها على كلّ حال ، حاملاً كانت أو حائلاً بلا خلاف . إلاّ أنّ أصحابنا رووا أنّها إذا كانت حاملاً انفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر الفقهاء ذلك .
خ ٥/٦٨ ، ٧١
وفي المبسوط (٥/٢٥٦) ، والنهاية (٥٣٧) نحوه .
٢ ـ شروط استحقاق النفقة :
أ ـ كون العقد دائماً :النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلاً بأيام معلومة ، ولا شهور معيّنة وبه تلحق الأولاد ، وتجب النفقة .
ن/٤٥٠
وفي موضع آخر :وإن كان متعة لم يكن عليه شي ء .
ن/٤٧٤
ب ـ الطاعة والتمكين الكامل :النفقة ، تجب يوماً بيوم ، في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة ، وهو قول الشافعي في الجديد . وقال في القديم : يجب بالعقد ، النفقة مع المهر ، ويجب تسليمها ، يوماً بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع .
خ ٥/١٤٠
وفي المبسوط (٥/٤٨) نحوه .
وفي موضع آخر :تستحقّ النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع ، ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتاع .
م ٤/٣٢٨ ، ٥/٢٧٤
وفي الخلاف :إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها . وبه قال جماعة الفقهاء .
وقال الحَكَم : لا تسقط نفقتها بالنشوز ، وقول الحكم لا يُعتدّ به .
خ ٥/١١٥
وفي المبسوط (٦/١٨) نحوه .
وفي موضع آخر :فإن لم تمكّنه التمكين