المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٥
٥ ـ هل يقام حدّ الزنا على النفساء ؟ :
حدود/٢ أ
(م ٨/٣٦ ، ن/٧٠٢)
نَفْخ
ـ نفخ موضع السجود :
صلاة/تاسعاً ٢ ب
(ن/٧٤ ، خ ١/٤٠٧)
نفط
١ ـ الخمس في معدن النفط :
خمس/أوّلاً ٢
(م ١/٢٣٦ ، ن/١٩٧ ، خ ٢/١١٦)
٢ ـ تملّك معدن النفط بالإحياء :
معدن/أوّلاً ١ أ ، ب (م ٣/٢٧٤)
٣ ـ قطع اليد في سرقة النفط :
سرقة/ثانياً ١ ب
(م ٨/٢٠ ، خ ٥/٤١٧)
نفقة
أولاً ـ نفقة الزوجة :
١ ـ وجوب نفقة الزوجة على الزوج مسلمة كانت أو غيرها :
إنّها (النفقة) تستحقّ بالزوجية .
م ٦/٣
وإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه .
م ٦/٣٥
أ ـ نفقة المطلّقة الرجعية :المطلّقة الرجعية لها النفقة .
م ٦/٢٤ ، ٢٦
وفي موضع آخر :إذا طلّقها رجعياً استحقّت النفقة يوماً فيوماً حائلاً كانت أو حاملاً .
م ٥/٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، ٦/٤٩
ب ـ نفقة البائن :المطلّقة البائنة لا تستحقّ النفقة ، ولا السكنىعندناإلاّ أن تكون حاملاً ، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : لا تستحقّ النفقة وتستحق السكنى وبه قال الفقهاء السبعة ، وفقهاء الأمصار بأسرهم : مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : تستحقّ النفقة .
خ ٥/٦٩ ـ ٧٠
وفي موضع آخر :لا نفقة للبائن ، وبه وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي .
وقال قوم : إنّ لها النفقة . وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه .
خ ٥/١١٩
وفي موضع آخر :البائن إذا كانت حاملاً ، فلها النفقة بلاخلاف. وينبغي أن تعطى نفقتها يوماً بيوم .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأصحّ القولين . والآخر : أنّها