المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
الراهن ثابت النسب منه ، ولا يمين على الراهن .
م ٢/٢٠٥ ـ ٢٠٦
جـ ـ ولد الجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن :المرتهن إن خالف ووطئ (الجارية المرهونة) بغير إذن الراهن كان زنا ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه . فإن أحبلها كان الولد رقيقاً ؛ لأنّ نسبه لا يثبت من المرتهن لأنّه زان ، ويكون رقّاً للراهن ، وإن ادّعى الجهالة وكان ممّن يقبل دعواه أسقط عنه الحدّ واُلحق به الولد وكان الولد حرّاً ، وعليه قيمته يوم سقط حيّاً .
وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن ، فإما أن يدّعي الجهالة بتحريم الوطء أو لا يدّعيها ، فإن كان لا يدّعيها فهو زنا ، وإن كان يدّعيها فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ ويُلحق النسب ويكون الولد حرّاً اجماعاً ولا يلزمه قيمته ، وقد قيل أنّه يلزمه قيمته .
م ٢/٢٠٨ ـ ٢٠٩
وفي الخلاف :إذا أتت الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرّاً لاحقاً بالمرتهن بالاجماع ، ولا يلزمهعندناقيمته .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي . والآخر : لا يجب .
خ ٣/٢٣٢
د ـ ولد الأمة إذا أحلّها مولاها لغيره :إذا أحلّ الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها فإن أحلّ له ما دون الوطء فإن وطئها كان عاصياً ، وإن أتت بالولد كان لمولاها ، ويكون رقّاً له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها .
ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّاً كان على ما شرط .
ن/٤٩٣ ـ ٤٩٤
هـ ـ أولاد اُمّ الولد إذا أعتقها مولاها فارتدّت وتزوجت ذمّياً :إن اعتق الرجل اُمّ ولده فارتدّت بعد ذلك وتزوجت رجلاً ذمّيّاً ورزقت منه أولاداً كان أولادها من الذميّ رقّاً للذي أعتقها ، فإن لم يكن حياً كانوا رقّاً لأولاده .
ن/٤٩٩
رابعاً ـ نسب اللقيط :
لقيط/ثالثاً ١٠
خامساً ـ اثبات النسب :
١ ـ إثباته بالإقرار :
إقرار/خامساً ٣
٢ ـ إثباته بالشهادة :
أ ـ ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين وعدم ثبوته بشهادة رجل وامرأتين :
شهادات/رابعاً١ ب/١ً
ب ـ كفاية السماع في تحمّل الشهادات بالنسب :
شهادات/ثالثاً ٢ أ ، ب
٣ ـ الاختلاف في الولد :
دعوى/رابعاً ٤