المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
بالقرعةعندناويلحق بمن خرج اسمه وينتفي عن الآخر .
م ٥/٢٧٠ ـ ٢٧٣ ، ٢٤٥ ـ ٢٤٧
٣ ـ الزنا :
أ ـ عدم ثبوت النسب بالزنا :إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف .
خ ٤/٣١٠
وفي المبسوط :إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق باُمّه نسباً عندهم ،وعندنالا يحلق لحوقاً شرعيّاً يتوارثان عليه ، ولا يلحق بالزاني بلا خلاف .
م ٥/٣٠٧ ، ٤/٢٠١ ، ٢٠٩
ب ـ ولد الزانية لو تزوّجها الزاني أو اشتراها بعد أن أحبلها :إذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ثم تزوّجها أو اشترى الجارية لم يجز له إلحاق الولد به على حال .
ن/٥٠٧
ثالثاً ـ نسب ولد الرقّ :
١ ـ نسب الولد إذا كان كِلا أبويه رقّاً :
أ ـ ولد الأمة إذا تزوجت بعبد بغير إذن مولاها :الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبدٍ كان أولادُها رقّاً لمولاها ؛ إذا كان العبد مأذوناً له في التزويج ، فإن لم يكن العبد مأذوناً له في التزويج كان الأولاد رقاً لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسوية .
ن/٤٧٨
ب ـ ولد الجارية إذا زوّجها مولاها عبده :إذا زوّج الرجل جاريته عبده فإن رزق بينهما أولاداً كانوا رقّاً لمولاهما .
ن/٤٧٨ ـ ٤٧٩
جـ ـ ولد العبد الذي زوّجه مولاه أمة غيره بإذنه :متى عقد الرجل (لعبده) على أمة غيره بإذنه جاز العقد . . . ، ومتى رُزق بينهما ولد فإن كان بين مولاهما شرط كان على ما اشترطا عليه ، إن شرط مولى الجارية أن يكون الأولاد رقّاً له كانوا كذلك ، وإن شرط ذلك مولى العبد كانوا كذلك ، وإن لم يقع بينهما شرط كان الولد بينهما على السواء .
ن/٤٧٩ ـ ٤٨٠
٢ ـ نسب الولد إذا كان أحد أبويه رقّاً :
يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره ، فمتى عقد عليها بإذن سيّدها ثم رزق منها أولاداً كانوا أحراراً لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم ، اللهم إلاّ أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك كانوا أرّقاء لا سبيل لأبيهم عليهم .
ن/٤٧٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عُتق الولد عليه بحقّ النسب ، وتكون هي اُم ولده .
وقال الشافعي : الولد يكون رقّاً على كلّ حال ، فإذا ملكه انعتق عليه ، ولا تصير اُمّ ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده .
وقال مالك : إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ، ويسري حكم الحرّية إلى الأُمّ فتصير