المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧
نساء
انظر : مرأة
نساجة
انظر : حياكة
نسب
أولاً ـ شروط لحوق النسب :
١ ـ إمكان الوطء :
يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء دون إمكان الوطء .
خ ٥/٤٩
ونحوه في المبسوط (٥/٢٣٢) .
أ ـ إتيان زوجة الصبي بولد :إذا كان للصبيّ أقل من تسع سنين فتزوّج بامرأة فأتت بولد فإن نسبه لا يلحقه . فأمّا إذا كان له عشر سنين فأتت امرأته بولد فإنّه يلحقه نسبه . لأنّه يمكن أن يكون منه .
م ٥/١٨٥
ب ـ إذا حبلت الزوجة البكر ، أو ولدت الزوجة وقال زوجها لم أدخل بها لأكثر ما تلد له النساء :إذا تزوّج بكراً فحبلت فإن النسب يلحقه ؛ لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه .
م ٥/١٨٦ ، ٢٣١ ، ٢٤٨
وإذا ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستّة أشهر ، ولأكثر ما تلد له النساء من يوم عقد نكاحها ، لحق نسبه ؛ لأنّه يمكن أن يكون منه وإن لم يكن دخل بها بأن وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج .
م ٥/٢٤٨
٢ ـ مضي ستة أشهر على الحمل من حين الوطء وعدم تجاوزه أقصى مدّة الوضع :
إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه . فإن جاءت به لأقل من ستّة أشهر حيّاً سليماً جاز له نفيه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه .
ومتى أقرّ الرجل بولد وقبله ثم نفاه بعد ذلك لم يقبل نفيه والزم الولد .
ن/٥٠٥
وفي الخلاف :أقلّ الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثرهعندناتسعة أشهر .
خ ٥/٨٨
ونحوه في المبسوط (٥/١٦٨ ـ ١٦٩ ، ١٨٥ ، ٤/١٢ ـ ١٣ ، ٩٧ ، ٨/٣٠٥) .
وقد روي في بعض الأخبار سنة .
وقال الشافعي : أكثره أربع سنين .
وذهب الزهري ، والليث بن سعد : إلى أن أكثره سبع سنين .
وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث ،