المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٣
أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده قضاه على التمام .
ن/١٦٧ ـ ١٦٨
ط ـ إذا نذر صيام شهر متتابعاً فصام نصفه :من نذر أن يصوم شهراً متتابعاً فصام خمسة عشر يوماً وعرض له ما يُفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر ، وإن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوماً كان عليه الاستئناف .
ن/١٦٧
ي ـ إذا نذر صيام كلّ خميس فصادف شهر رمضان :إذا قال : للّه عليّ أن أصوم كلّ خميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه أجزأه عن رمضان ، ولم يقع عن النذر ، سواء نوى به صوم شهر رمضان أو صوم النذر ، ولم يقع على النذر بحال .
وقال الشافعي : إن نوى صوم شهر رمضان أجزأه عنه ، وإن نوى صوم النذر لم يجزه عن واحد منهما .
خ ٦/٢٠٠ ـ ٢٠١
ك ـ نذر الصوم في معصية :إذا نذر في معصية أن يصوم يوماً بعينه كان نذره باطلاً ، ولا يلزمه قضاء ولا كفّارة إذا أفطر . وبه قال الشافعي وأصحابه .
وقال الربيع : فيها قول آخر ، أنّ عليه كفّارة يمين لكلّ نذر معصية .
خ ٦/٢٠١
ل ـ لو نذر أن يصوم ولم يذكر المدّة :إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره لزمه صوم يوم بلا خلاف .
خ ٦/٢٠١
٨ ـ نذر الصلاة :
أ ـ نذر صلاة التطوّع في وقت مخصوص :من نذر أن يصلّي صلاة معروفة تطوّعاً في وقت مخصوص وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ليلاً كان أو نهاراً .
ن/٥٦٦
ب ـ نذر الصلاة في مسجد معين :إذا نذر أن يصلّي في مسجد معيّن لزمه الوفاء به ، والترحل إليه ، سواءً كان المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) أو غيرها من المساجد .
خ ٢/١٣٤
جـ ـ نذر اتمام النافلة أثناء أدائها :
صلاة النافلة/رابعاً ١ جـ (خ ١/٣٠٧)
د ـ نذر صلاة الاستسقاء :
صلاة الاستسقاء/أولاً ٣ (خ ١/٦٨٩)
هـ ـ نذر النافلة في الأوقات المكروهة لها :
صلاة النافلة/رابعاً ٢ (خ ١/٥٢٠)
و ـ نذر الصلاة مطلقاً :إن نذر أن يُصلّي لزمه صلاة ركعتين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو المذهب مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه يلزمه صلاة ركعة واحدة ؛ لأنها أقل صلاة في الشرع ، وهي الوتر .
خ ٦/٢٠١ ـ ٢٠٢
٩ ـ نذر العتق :
أ ـ إذا نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة دفعة :إذا نذر الإنسان أن يُعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة