المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
أنّه متى فعل واجباً أو ندباً أو قدم من سفر أو ربح في تجارة أو برأ من مرض وما أشبه ذلك ، شرب خمراً أو ارتكب فجوراً أو قتل مؤمناً أو ترك فرضاً ، فعليه أن يترك الشرّ ويفعل الخير ولا كفّارة عليه .
ن/٥٦٨
ومن نذر شكراً للّه تعالى أ نّه متى فعل قبيحاً كان عليه كيت وكيت ، ثم فعل القبيح لم يلزمه بما نذر به ؛ لأنّ هذا نذر في معصية . اللهمّ إلاّ أن يجعل ذلك على نفسه على سبيل الكفّارة لما يرتكبه من القبيح فيجب عليه حينئذ الوفاء به .
ن/٥٦٧
٢ ـ اعتبار القدرة على أداءه :
من نذر في شي ء فعجز عنه ولم يتمكّن من الوفاء لم يكن عليه شي ء .
ن/٥٦٧
٣ ـ أن لا يعلّقه على فعل واجب أو ندب أو ترك محظور :
ما لا يجب الوفاء به من النّذور فهو أن ينذر أ نّه متى لم يترك واجباً أو ندباً كان عليه كيت وكيت ، فليفعل الواجب أو النّدب ولا شي ء عليه . وكذلك ان نذر أنّه متى لم يفعل قبيحاً كان عليه كيت وكيت ، فليترك القبيح ولا شي ء عليه .
ن/٥٦٧
ثالثاً ـ أحكام متعلّق النذر :
١ ـ إذا نذر ولم يُعيّن متعلّقه :
من نذر للّه تعالى أنّه متى حصل أمر كان عليه شي ء ولم يعينه ولم يميزه كان بالخيار ان شاء صام يوماً ، وإن شاء تصدّق بشي ء قلّ أم كثر ، وإن شاء صلّى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات .
ن/٥٦٢ ـ ٥٦٣
وفي موضع آخر :ومن نذر ولم يسمّ شيئاً إن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوماً ، وإن شاء تصدّق بدرهم فما فوقه أو دونه .
ن/٥٦٧
٢ ـ إذا لم يعلم بأن ما شرطه وقع قبل النذر أم بعده :
متى نذر الإنسان أنّه إن عوفي ولد له من مرضه وهو غائب عنه ثم سمع بصلاحه فإن كان بُرؤه بعد النذر وجب عليه الوفاء به ، وإن كان بُرؤه قبل النذر ، لم يجب عليه ذلك .
ن/٥٦٤
٣ ـ إذا نذر ثم نسي متعلّقه :
في المسائل الحائريات :رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ، ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : أن يفعل شيئاً من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق أي شي ء كان ، ويحتاط عن نفسه فيه .
ر/٢٩٧
٤ ـ نذر الحجّ والعمرة :
متى نذر أن يحجّ للّه تعالى وجب عليه الوفاء به .
ن/٢٠٥
أ ـ شروط ناذر الحجّ :لا ينعقد النذر به