المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢
تغيّره بنجاسة أو من قبل نفسه ، بنى على أصل الطهارة .
م ١/٩
٤ ـ إذا علمت النجاسة وجهل محلّها :
إذا تحقّق حصول النجاسة في الثوب ولم يعلم موضعه بعينه ، وجب غسل الثوب كلّه ، وإن علم أنّه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير .
م ١/٣٦
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :وإن كان حصولها مشكوكاً فيه . فإنّه يستحبّ أن يُرشّ الثوب بالماء .
ن/٥٢
٥ ـ شهادة البيّنتين بنجاسة أحد الإنائين :
إذا شهد شاهدان بأنّ النجاسة في أحد الإنائين ، وشهد آخران أنّه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيّهما كان معلوماً عمل عليه .
وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويّاً .
م ١/٨ ـ ٩
وفي موضع آخر منه :إذا شهد شاهدان أنّه قد ولغ الكلب في واحد من الإنائين ، وشهد آخران أنّه ولغ في الآخر سقطت شهادتهما ، وبقي الماء على أصل الطهارة .
وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما ، اللهمّ إلاّ أن يشهد كلّ قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخر ، فيكون القول فيه كالقول في تقابل البيّنتين .
م ١/٢٠١
٦ ـ حكم الأعمى في ثبوت النجاسة :
حكم الأعمى في هذا الباب (ثبوت النجاسة) حكم البصير سواء .
م ١/٩
خامساً ـ سراية النجاسة :
١ ـ اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة إلى الملاقي :
كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب .
م ١/٣٨ ،٩٢
وفي النهاية :إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وكان رطباً ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ، فإن لم يتعيّن الموضع ، وجب غسل الثوب كُلّه ، وإن كان يابساً ، وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كلّه . وكذلك إن مسّ الإنسان بيده أحد ما ذكرناه .
ن/٥٢ ـ ٥٣
ونحوه في المبسوط (١/٣٧) .
أ ـ حكم تعدّي النجاسة إلى الأطراف المجاورة :إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه ، فإنّ المغسول يكون طاهراً ، ولا تتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه ، وهو مذهب