المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠
وموضع السجود للصلاة :
طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة . وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع ، وأبوحنيفة موضع السجود والقدمين .
وقال مالك : يعيد في الوقت ، كأنّه يذهب إلى أنّ اجتناب النجاسة ليس شرطاً في صحة الصلاة . وذهبت طائفة إلى أنّ الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة .
خ ١/٤٧٢ ، ٥٠٢ ، ٤٧٦ ، ٤٧٨
وفي النهاية (٩٦) نحوه فيما يخصّ طهارة الثوب .
وفي المبسوط (١/٩٠ ،٣٦) نحو ما في النهاية .
٢ ـ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف :
لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شي ء من النجاسة ، فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه ثم عاد فتمّم طوافه ، فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلّي في ثوب طاهر ، وحكم البدن وحكم الثوب واحد .
م ١/٣٥٨ ـ ٣٥٩
وفي النهاية (٢٤٠) نحوه .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وعامّة أهل العلم .
خ ٢/٣٢٢
٣ ـ إزالة النجاسة عن الثوب والنعل قبل دخول المساجد :
إذا أراد الإنسان دخول المسجد ، تعاهد نعله أو شُمَشُكه باب المسجد ، لِئَلاّ يكون فيها شي ء من القذر .
ن/١١٠
ونحوه في المبسوط (١/١٦١) .
٤ ـ إزالة النجاسة المتعدّية عن مكان المصلّي :
صلاة/رابعاً١ب
(م ١/٨٧ ، ٨٩ ، خ ١/٥٠٢ ، ٥٠١)
ثالثاً ـ ما يعفى عنه من النجاسات :
١ ـ دم القروح والجروح :
انظر : أوّلاً٥ أ/٢ً
٢ ـ الدم إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلّي :
انظر : أوّلاً٥ أ/٣ً
٣ ـ الملبوس الذي لا تتمّ الصلاة به :
كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة ، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب .
خ ١/٤٧٩ ـ ٤٨٠
ونحوه في النهاية ، وأضاف :وإن أزاله كان أفضل .
ن/٥٤
ونحوه في المبسوط (١/٨٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٧) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا في