المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٩
بنجس ، وفي أصحابنا من قال : هو نجس . والصديد والقيح حكمها حكم القي ء سواء .
م ١/٣٨
هـ ـ المسوخ :النجس (من الحيوان) الكلب والخنزير والمسوخ كلّها .
خ ٦/٧٣
وانظر أيضاً : أطعمة وأشربة/رابعاً
(م ٦/٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، ٢/٦٥ ـ ٦٦ ، خ ٦/٨٢)
هـ/١ً ـ حكم الذئب والسباع :الحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته .
وقال بعضهم الحيوان على أربعة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم ، وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة تجري مجرى ما ينجس بالمجاورة الكلب والذئب والسباع كلّها ، ومشكوك فيه وهو الحمار والبغل . والأوّل أليق بمذهبنا . غير أنّ أخبارنا تدل على أنّ السباع كلّها نجسة ، وكلّ مسخ حكمه حكمها .
م ٦/٢٧٩ ـ ٢٨٠
وفي الاقتصاد نحوه :إلاّ أنّه عبّر «بنجس الحكم» .
صا/٢٥٤
و ـ المذي والوذي وما يخرج من نداوة فرج المرأة :المذي والوذي طاهران ، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته .
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان .
خ ١/٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، ١١٨
وأشار إلى حكم المذي والوذي في المبسوط (١/٢٦) والنهاية (١٩) أيضاً .
وفي موضع من النهاية :إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو وذي ، لم يجب إزالته ، فإن أزاله ، كان أفضل .
ن/٥٤
ونحوه في المبسوط (١/٣٨) .
١١ ـ حكم دخان النجاسات والمتنجسات ورمادها :
دخانه (الدهن والزيت المتنجّس) ودخان كلّ نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتةعندناليس بنجس .
فأمّا ما يقطع بنجاسته قال قوم : دخانه نجس . وقال آخرون ـ وهوالأقوى عنديـ : أنّه ليس بنجس.
فأمّا رماد النجسفعندناطاهر وعندهم نجس ؛ وانّما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسات .
وعليه فمن قال نجس ، فإن علق بالثوب منه شي ء فإن كان يسيراً كان معفوّاً عنه كدم البراغيث ، وإن كان كثيراً وجب غسله .
م ٦/٢٨٣