المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٨
من الخمر ثم بصق على ثوب ، فإن علم أنّ معه شيئاً من الخمر لم يجز الصلاة فيه ، وإن لم يعلم ذلك جازت الصلاة فيه .
ن/٥٩٢
د ـ الصلاة في ثوب شارب الخمر :إذا استعار ثوباً من شارب الخمر أو مستحلّ شي ء من النجاسات يستحبّ أن يغسل أوّلاً بالماء ثم يصلّي فيه .
ن/٩٩
٩ ـ الكافر :
أ ـ حكم ما باشره الكافر ببدنه :إذا صافح ذمّياً أو محكوماً بكفره من أهل الملّة ، كان حكمه حكم ما ذكرنا من النجاسات .
م ١/٣٧
وإذا مسّ الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره ، سواء كان كافر أصل أو كافر ملّة أو كافر ردّة وكان ثوبه رطباً أو جسمه رطباً ، وجب غسل الثوب ، وإن كان يابساً رشّ الموضع بالماء .
م ١/٣٩
وفي النهاية (٥٢ ـ ٥٣) نحوه ، وأضاف :وإن كان يابساً مسحها بالتراب .
وفي موضع آخر :إذا عمل مجوسي ثوباً لمسلم يستحبّ ألاّ يصلي فيه إلاّ بعد غسله .
ن/٩٩
وانظر أيضاً : صلاة/خامساً ١٠ ك
(م ١/٩١)
ب ـ مؤاكلة الكفّار :
أكل/ثانياً ٢ هـ (ن/٥٨٩)
جـ ـ استعمال أواني المشركين :
آنية/٤ (م ١/١٤ ، خ ١/٧٠ ، ن/٥٨٩)
د ـ منع المشركين من دخول المساجد :لا يجوز للمشركين دخول شي ء من المساجد لا بإذن ، ولا بغير إذن ، ولا يحلّ للمسلم أن يأذن له في ذلك ؛ لأنّ المشرك نجس والمساجد تنزّه من النجاسات .
م ١/٩٥
وفي الخلاف :وقال الشافعي : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام ، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن .
وقال أبوحنيفة : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكلّ المساجد بالإذن .
خ ١/٥١٨ ، ٥/٢٣
هـ ـ حكم ماء البئر إذا باشره كافر :
ماء البئر/ثانياً البئر ٢ (م ١/١٢ ، ر/٣٢٨)
١٠ ـ ما اختلف في نجاسته :
أ ـ عرق الجنب من الحرام :
جنابة/ثانياً ٥
(خ ١/٤٨٣ ، م ١/٣٧ ـ ٣٨ ، ن/٥٣)
ب ـ حكم عرق الحائض :
حيض/رابعاً ٢٥ (م ١/٣٧ ، ن/٥٣)
جـ ـ عرق الإبل الجلاّلة :
عرق الإبل الجلاّلة يجب إزالته .
م ١/٣٨
وفي النهاية (٥٣) نحوه .
د ـ القي ء والصديد والقيح :القي ء ليس