المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦
يجب إزالة قليله وكثيره ، والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره، والثالث : يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعداً .
الجمل والعقود (ر/١٧١)
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٣) .
أ/١ً ـ ما يجب إزالة قليله وكثيره من الدم :إن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلاً أو كثيراً .
ن/٥١
ونحوه في المبسوط (١/٣٥ ، ٩١) والخلاف (١/٤٧٦)
أ/٢ً ـ ما لا تجب إزالته من الدماء :دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمّل . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : هو نجس .
خ ١/٤٧٦ ، ٦/٣٤
وفي النهاية :وإن كان دم سمك أو بُثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنّه لا يجب إزالته قليلاً كان أو كثيراً .
ن/٥١
ونحوه في المبسوط (١/٣٥) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) ، والاقتصاد (٢٥٢) .
وفي الخلاف :إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه، يجوز أن يصلّي معه ، وإن كان الدم سائلاً .
وقال الشافعي وأصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة ، يجب شدة لكل صلاة ، غير أنّهم قالوا : لا ينقض الوضوء .
خ ١/٢٥٢
ونحوه في المبسوط (١/٦٨ ، ١٨) .
أ/٣ً ـ ما يجب إزالته من الدماء لو بلغ مقدار درهم فصاعداً :دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إذا بلغ مقدار الدرهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعداً ، وجب إزالته ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يجب ذلك فيه .
وقال الشافعي : النجاسات كلّها حكمها حكم واحد قليلة وكثيرة ، إلاّ ما هو معفو عنها من دم البق والبراغيث ، فإن تفاحش وجب إزالته .
وقال أبوحنيفة : النجاسات كلّها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فإذا زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع .
وقال مالك وأحمد : إن لم يكن متفاحشاً فهو معفو عنه . وقال أحمد : التفاحش شبر في شبر ، وقال مالك : التفاحش نصف الثوب .
خ ١/٤٧٦ ـ ٤٧٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم . وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة .
م ١/٣٥ ، ١٩
وفي موضع آخر :إلاّ ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الأبر من الدم وغيره فإنّه معفو عنه .
م ١/٧