المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٥
يكن له ، فإن خالف ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو ينبت عليه ويستضرّ بقلعه ولا يخاف التلف ، أو يستضرّ ويخاف التلف .
فإن لم يستضر أصلاً فعليه إزالته ، وإن استضرّ بقلعه لنبات اللحم عليه ولا يخاف التلف لا تلفه ولا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه ، فإن لم يفعل أجبره السلطان على قلعه .
وإن مات قبل قلعه قال الشافعي : لم يقلع بعد موته . وقال أصحابه : المذهب أن لا يقلع . وقال الصيرفي : الأولى قلعه .
فإن خاف التلف من قطعه أو تلف عضو من أعضائه ، قال الشافعي : المذهب أنّه يجب قلعه ، وهو ظاهر قوله لأنّه قال : أجبره السلطان على قلعه ولم يفصّل . وفي أصحابه من قال : لا يجب قلعه ، وذهب إليه أبو إسحاق ، وهو المذهب .
وقال أبوحنيفة في المسألتين الأخيرتين : لا يجب قلعه مثل قولنا .
خ ١/٤٩١ ـ ٤٩٢
وأشار إليه في المبسوط (١/٩٢) .
[١]ـ استعمال العاج والتمشّط به :لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ١/٦٧ ـ ٦٨
جـ/٢ً ـ الصلاة بالاُذن المقطوعة بعد لصقها :الصلاة في هذه الاُذن الملتصقة لا يصح عندهم ؛ لأنّه حامل نجاسة في غير موضعها لغير ضرورة ، فلم يصحّ بها الصلاة ، وهكذا يقتضيهمذهبنا .
م ٧/٩٢
جـ/٣ً ـ بيض الميتة :بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميّتة واكتسى الجلد الفوقاني فإنّه يجوز أكله وبيعه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يجوز .
خ ٣/١٦٧
جـ/٤ً ـ لبن الميتة :إذا ماتت شاة في ضرعها لبن ، لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : ينجس ، ولا يجوز شربه .
خ ١/٥١٩
وفي موضع آخر من الخلاف :روى حماد ، عن حريز ، قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحاضر ، وكلّ شي ء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فأغسله وصلّي فيه .
خ ١/٦٧
جـ/٥ً ـ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين :الكلب والخنزير لا ينتفع بشي ء من شعره ، ولا يطهر بالغسل وغير ذلك .
م ١/١٥
٥ ـ الدم :
أ ـ أقسام الدم من حيث وجوب الإزالة وعدمها :الدم على ثلاثة أضرب ، أحدها : ما