المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٢
نتف
١ ـ نتف ريشة من حمام الحرم :
حرم/أوّلاً ٢ و (م ١/٣٤١ ، ن/٢٢٤)
٢ ـ كفّارة نتف الإبطين حال الإحرام :
إحرام/سابعاً ٤ ب (م ١/٣٥٠ ، ن/٢٣٤)
٣ ـ إذا حلف ألاّ يضرب زوجته فنتف شعرها :
يمين/خامساً ١ ي
(خ ٦/١٨٢ ، م ٦/٢٤٨)
٤ ـ دية نتف شعر الغير :
ديات/ثالثاً ١
(م ٧/٨٣ ـ ٨٤ ، ١٥٣ ، ٧/١٥٤)
نثار
١ ـ نثر الذريرة على الأكفان :
تكفين/خامساً ١ ز
(م ١/١٧٧ ، ن/٣٢ ، صا/٢٤٩)
٢ ـ أكل ما ينثر في الأعراس والولائم :
وليمة/٦ (ن/٣٦٩ ، خ ٤/٤٠٧ ، م ٤/٣٢٣)
نجاسة
أوّلاً ـ أنواع النجاسات :
١ و ٢ ـ البول والغائط :
أ ـ نجاسة بول وغائط ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة :يجب إزالة القليل والكثير من البول والغائط من الآدميّ وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه .
م ١/٣٦ ،خ ١/٤٨٥
وفي النهاية (٥١) ، والجمل والعقود (ر/١٧١) نحوه .
وفي الاقتصاد نحوه ، إلاّ أنّه قال :من كلّ حيوان .
وذكر بعده :كلّ ما لا يؤكلّ لحمه وما أُكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله وذرقه إلاّ ذرق الدجاجة .
صا/٢٥٣ ـ ٢٥٤
ب ـ حكم بول الصبيّ والصبيّة :بول الصبيّ قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصبّ عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ووافقنا الشافعي في بول الصبيّ ، وبه قال أحمد .
خ ١/٤٨٤
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :إن بول الصبيّة لا بدّ من غسله على كلّ حال .
م ١/٣٧ ،٣٩
وفي النهاية (٥٥) نحوه .
وفي الخلاف :وقال أبوحنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبيّ والصبيّة سواء .
خ ١/٤٨٤
جـ ـ حكم أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم :كلّ ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلاّ ذرق الدجاج فإنّه نجس .
وما يكره لحمه ، كالحمر الأهليّة والبغال