المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
٣ ـ أحكام تجهيز الميّت وغسله والصلاة عليه وغير ذلك :
أ ـ حكم تجهيز الميّت :غسل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف .
م ١/١٧٤
ب ـ تغسيله :
انظر : غسل
ب/١ً ـ نجاسة بدن الميّت قبل تغسيله :
نجاسة/أوّلاً ٤ ب ، جـ (خ ١/٧٠٠ ، م ١/٣٧)
ب/٢ً ـ الاغتسال من مسّ الميّت :
مسّ الميّت/٢ (ن/٥٣)
جـ ـ تحنيطه :
انظر : تحنيط .
د ـ الصلاة عليه :
انظر : صلاة الميّت
هـ ـ دفن الميّت :
انظر : دفن
و ـ حكم مؤن التجهيز :
تكفين/رابعاً ٢
(م ١/١٨٧ ـ ١٨٨ ، خ ١/٧٠٨)
٤ ـ وليّ الميّت في إجراء أحكامه :
أ ـ أولويّة الولي بتجهيز الميّت :الميّت إن كان رجلاً فأولى الناس بميراثه الأهم بحمله ودفنه والصلاة عليه ، أباً كان أو ابناً أو أخاً أو عمّاً أو جدّاً ، فإن تشاجروا في ذلك فأولاهم بميراثه أولاهم بتولّي أمره .
م ١/١٧٤
ونحوه في الخلاف (١/٧٢٠) .
ب ـ أولويّة الزوج بتولّي أمر زوجته الميّتة :المرأة إن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كلّ أحد .
م ١/١٧٥
وفي الخلاف :يجوزعندناأن يغسّل الرجل امرأته ، وبه قال الشفافعي وحمّاد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وزفر .
وقال الثوري وأبوحنيفة وأبويوسف ومحمد : ليس له ذلك .
خ ١/٦٩٩
جـ ـ الأولى بتغسيل المرأة التي لا زوج لها :
غسل الميّت/أوّلاً ٢ ب
د ـ تولّي الولد أمر اُمّه وتولّي الاُمّ أمر ولدها :إن مات الولد فإنّ اُمّه تحضره وتجهّزه وتتولّى أمر غسله وتكفينه وإخراجه . وإن ماتت الاُمّ فالولد يحضرها ويجهّزها ويتولّى أمرها .
م ٤/٤١
٥ ـ حكم البكاء واللّطم والخدش وجزّ الشعر والنوح على الميّت :
البكاء ليس به بأس ، وأمّا اللطم والخدش وجزّ الشعر والنوح فإنّه كلّه باطل محرّم إجماعاً ، وقد روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهم ، وكذلك يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأمّا على غيرهما فلا يجوز على حال .
م ١/١٨٩
وانظر أيضاً : كفّارات/أوّلاً ٩ و ، ز