المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٤
موقوف
انظر : وقف
مولود
انظر : ولادة
مياه
انظر : ماء
ميّت
أوّلاً ـ ما يفعل بالميّت عند حضور الموت :
انظر : احتضار
ثانياً ـ ما يفعل بالميّت بعد موته :
١ ـ نعي الميّت :
جنازة/ثانياً ١ أ
٢ ـ تعجيل تجهيزه واستبراؤه بعلامات الموت عند الاشتباه به :
ينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلاً ، ولا يؤخّر إلاّ لضرورة تدعو إلى ذلك ، ثم يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلاً .
ن/٣١
وفي المبسوط (١/١٧٤) نحوه .
وإن كان الميّت غريقاً أو مصعوقاً أو مبطوناً أو مدّخناً أو مهدوماً عليه ، استبرىء بعلامات الموت ، فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام ، وغسّل ودفن بعد أن يصلّى عليه .
ن/٤٠
أ ـ هل يستخرج من الميّت ما بلعه من الجواهر ؟ :إذا بلع الحيّ جوهراً ومات ، فإن كان ملكاً لغيره ، قال الشافعي : يشق جوفه ويخرج ، وإن كان ملكاً له ، فيه قولان ، أحدهما : يشق جوفه ؛ لأنّه ملك للورثة . والثاني : أنّه لا يشق ؛ لأنّه بمنزلة ما أكل من ماله .
وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول : لا يشقّ جوفه على كلّ حال .
خ ١/٧٣٠
ب ـ شق بطن الحامل الميّتة لإخراج جنينها الحيّ :إذا ماتت امرأة في بطنها ولد يتحرّك شقّ جوفها واُخرج الولد . وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافاً .
خ ١/٧٢٩
وفي المبسوط (١/١٨٠) نحوه .
جـ ـ إخراج الجنين الميّت من بطن اُمّه :إن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطّعت الصبيّ وأخرجته قطعة قطعة ، وغسّل وكفّن وحنّط ودفن إن أمكن ذلك .
م ١/١٨٠ ـ ١٨١