المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٠
حكم بها ، ويقبل في ذلك شاهدان وشاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، والذي يقتضيه أحاديث أصحابنا إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل أن كانت بكراً فوجدت كما كانت فالقول قولها ، وإن كانت ثيّباً فالقول قول الرجل .
م ٥/٢٤٨
وفي النهاية :متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلّقها ، وجب عليه المهر على ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك ، وإن لم يكن قد دخل بها . فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها ، مثلاً أن تكون المرأة بكراً ، فتوجد على هيئتها لم يلزمه أكثر من نصف المهر .
ن/٤٧١
٦ ـ اختلافهما في أنهما تزوجا بعقدين أو بعقد واحد كررّاه :
إذا ادّعت أنّه نكحها يوم الخميس بعشرين ، وشهد لها شاهدان . وادّعت أنّه نكحها يوم الجمعة بثلاثين وشهد لها شاهدان ، فلا فصل بين أن يكون الشاهدان هما الأوّلان أو غيرهما ، ولا فصل بين أن يتّفق قدر المهرين أو يختلف ، فالكلّ واحد . فإذا ثبت هذا بالشهادة ثم اختلفا ، فقالت : هما نكاحان فلي المهران ، وقال الزوج : نكاح واحد وإنّما تكرّر عقده فلك مهر واحد ، فالقول قول الزوجة .
ويحتمل ما يقول هو ، فإذا أمكن الأمران معاً ، فالظاهر معها .
فإذا ثبت أنّه يلزم النكاحان ، فالأولى أن نقول : إنّه يلزمه المهران معاً ، وقال بعضهم يلزمه مهر ونصف ، وهذا أقوى ، وعلى هذا لو قال : طلّقتها بعد النكاح الثاني قبل الدخول ، لم يلزمه أكثر من نصف المهر فيه أيضاً .
م ٤/٢٩١ ، ٨/٢٨٥
سابعاً ـ زكاة مهر الزوجة المطلّقة قبل الدخول :
زكاة/خامساً
(م ٤/٣٢١ ، ١/٢٠٧ ـ ٢٠٨)
ثامناً ـ أحكام مهر الزوجة المتمتّع بها :
نكاح منقطع/٣
(ن/٤٩١ ، خ ٤/٣٤٠)
موات
انظر : إحياء الموات
مواراة
انظر : دفن
مواريث
انظر : إرث