المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٩
فالقول قولها ، سواءً كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل الدخول بها أو بعده . وبه قال ابن أبي ليلى وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي .
وذهب مالك ، إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله ، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها .
وذهب الفقهاء السبعة إلى أنّه : إن كان بعد الزفاف فالقول قوله . وإن كان قبله فالقول قولها .
خ ٤/٣٨٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وروي في بعض أخبارنا أنّ القول قوله بعد الدخول .
م ٤/٣٠١
وفي موضع في الخلاف :إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه في قبض المهر ، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج ، وعليها البيّنة . وبه قال مالك .
وقال أبوحنيفة والشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها .
خ ٥/١١٦
ونحوه في المبسوط (٦/١٦) .
وفي المسائل الحائريات :تجب عليه البيّنة أنّه دفع المهر ، وعليها اليمين ؛ أنّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة .
ر/٢٩٢
أ ـ اختلافهما في تعليم سورة من القرآن وكان صداقها ذلك :إن أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم اختلفا فقال : قد علّمتك ، فأنكرت فإن كانت لا تحفظها ، فالقول قولها مع يمينها ، وإن كانت حافظة لها وقالت : إنّي حفظتها من غيره ، فعلى وجهين ، أحدهما : القول قولها ، وهو الأقوى ، والثاني : القول قوله .
م ٤/٢٧٤
٤ ـ اختلافهما في أنّ ما أعطاها هبة أو هدية أو صداقاً :
إذا كان مهرها ألفاً ، وأعطاها ألفاً واختلفا فقالت : قلت لي : خذي هذه هدية ، أو قالت : هبة ، وقال : بل قلت : خذيها مهراً ، فالقول قول الزوج بكل حال . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي .
وقال مالك : إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله ـ كالمقنعة والخاتم ونحو هذا ـ فالقول قولها أنّه هدية ، وإلاّ فالقول قوله كما قلناه .
خ ٤/٣٨٦
ونحوه في المبسوط (٤/٣٠١ ـ ٣٠٢) .
٥ ـ اختلافهما في المواقعة قبل الطلاق :
إذا ادّعت هي الإصابة وأنكر الزوج ، مثل أن تقول طلّقتني بعد الإصابة ، ويقول الزوج طلّقتك قبل الإصابة ، فهي تدّعي كمال المهر ، والزوج معترف بأنّه لها عليه نصف المهر ، فالقول قوله مع يمينه .
م ٥/١٠٨
وفي موضع آخر :وإذا طلّقها واختلفا في الإصابة ، فإنّه إن لم يكن خلا بها ، فالقول قول الزوج ، وأن طلّقها بعد الخلوة واختلفا في الإصابة ، فمن قال إنّ الخلوة لا تأثير لها قال : القول قول الزوج ، ومن قال لها تأثير قال : القول قولها ، فإن أقامت المرأة بيّنة على أنّه أصابها