المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
الثمرة من مهر المثل . وعلى ما اخترناه : إلى بدل المردود من الثمرة والصقر . هذا إذا كان الصّقر من عندها ، وإن كان من عنده فالحكم على ما مضى . وكلّ موضع قلنا تخلّص الثمرة عن الصّقر ، فإنّ اُجرة التخليص على الزوج .
م ٤/٢٨٦ ـ ٢٨٧
٢ ـ ضمان مهر البنت إذا قبضه الأب :
الرجل إذا قبض صداق ابنته ، وكانت صبيّة في حجره برئت ذمّة الزوج ، من المهر على كلّ حال ، ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ . وإن كانت البنت بالغة ، فإن كانت وكّلته في قبض صداقها ، فقد برئ أيضاً ذمّته ، وإن لم تكن وكّلته على ذلك لم تبرأ ذمّة الزوج ، وكان لها مطالبته بالمهر ، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر ، فإن كان الأب قد مات كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته .
ن/٣١٩
٣ ـ دخول الزوج قبل تسليم المهر :
متى سمّى المهر ثم دخل بها ولم يكن أعطاها شيئاً كان في ذمّته ، ووجب عليه الوفاء به . وكذلك إن كان قد قدّم لها من جملة المهر شيئاً ، ثم دخل بها ، كان الباقي في ذمّته .
ن/٤٧٠
٤ ـ ضمان المهر لو كان أمة معيّنة فوطئها الزوج وأحبلها :
إذا كان الصداق أمة معيّنة، ملكتها بالعقد وليس للزوج وطئها ، فإن خالف ووطئ ، فإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو تردّ . فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص ؟ على قولين ، أصحّهما أنّ عليه الأرش ، وفيهم من قال : لا أرش عليه . وإن ردّتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين .
م ٤/٢٨٧ ـ ٢٨٨
٥ ـ مهر الولد الصغير :
إذا زوّج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم ، فإن كان الولد موسراً تعلّق المهر بذمّة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف وإن كان معسراً تعلّق بذمّته ، ويكون الأب ضامناً .
وللشافعي في ضمان الأب قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : لا يتعلّق بذمّة الوالد شي ء بإطلاق العقد .
خ ٤/٣٧٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإذا طلّقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون الصداق مقبوضاً عنه من الوالد أو غير مقبوض ، فإن كان مقبوضاً عاد نصفه إلى ولده . وهل لوالده أن يسترجعه ؟عندناليس له ذلك ، وعند بعضهم إن رجع إليه بدله ، فلا حقّ للوالد فيه ، وإن رجع إليه الصداق بعينه فعلى وجهين .
وأمّا إن لم يكن الوالد أقبضها شيئاً ، فطلّقها الولد قبل الدخول برئت ذمّة الوالد عن نصف الصداق ، وبقي نصفه عليه .