المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤
١٢ ـ من يباح دمه :
أ ـ المرتد الفطري :
ارتداد/أولاً ٢ أ (ن/٥٢٤ ، /٧٣)
ب ـ الزاني المحصن أو من زنى بذات محرم :
زنا/ثالثاً ٢ أ ، ب (ن/٩٦٢ ، خ ٥/٣٦٦)
جـ ـ المحارب :
محاربة/ثانياً ١ جـ (ن/٧٢٠ ، خ ٥/٤٥٨)
د ـ اللائط :
لواط/ثالثاً (ن/٧٠٤ ـ ٧٠٦)
١٣ ـ ما يباح من الشعر :
شعر/١ (م٨/٢٢٧ ،
٢٢٥ ، ٢٢٨ ، خ ٦/٣٠٨)
مبادرة ومحاطّة
ـ المبادرة والمحاطّة في السبق والرماية :
سبق ورماية/ثانياً ٥ (م ٦/٢٩٨)
مبارأة
١ ـ معنى المبارأة وحكمها :
المبارأة ضرب من الخلع ، إلاّ أنّه تكون الكراهة من جهة الرجل والمرأة من كلّ واحد منهما لصاحبه . فمتى عرفا ذلك من حالهما ، أو قالت المرأة لزوجها : أنا كرهت المقام معك وأنت أيضاً قد كرهت المقام معي فبارئني ، أو يقول الرجل : مثل ذلك على أن تعطيني كيت وكيت ، أو تتركي عليّ بعض المهر ؛ ويقترح عليها شيئاً معلوماً ، ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها ، ولا يكون أكثر منه ؛ فإذا بذلت من نفسها ذلك ، طلّقها حينئذ تطليقة واحدة للسنّة بشرائط الطلاق ، وتكون التطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، إلاّ أن ترجع في شي ءٍ ممّا وهبته له . فإن رجعت في شي ءٍ من ذلك ، كان له أيضاً الرجوع في بعضها ما لم تخرج من العدّة . فإن خرجت من عدّتها ، لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل ، إلاّ بعقد مستأنف ومهر جديد .
ن/٥٣٠
٢ ـ الفرق بين المبارأة والخلع :
خلع/أوّلاً ٥
مبارزة
١ ـ أحكام المبارزة في الجهاد :
جهاد/سادساً
٢ ـ اعتبار المبادرة إلى صف المشركين أو المبارزة لاستحقاق السلب :
غنيمة/ثالثاً ١ ب/٤ً
مَبارِك الإبل
١ ـ الصلاة في مبارك الابل :
صلاة/رابعاً ٢ د
٢ ـ متى تكون المبارك حرزاً للإبل ؟ :
سرقة/ثانياً ٢ أ/٣ً