المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
فأتلفته أو طعاماً فأكلته ، فلا شي ء الآن في ذمّتها فإذا طلّقها قبل الدخول ، صار له النصف فإن اختار العفو عن حقّها ليكمل الصداق لم يصحّ ، لكن إن اختار أن تجدّد هبة تهبها منه فعلت .
فأمّا إن اختار أن يعفو هو عن نصفه فإن قلنا ما ملك وإنّما ملك أن يملك ، صحّ عفوه بأحد الألفاظ الستّة ، فإذا فعل لم يفتقر إلى قبول كالشفيع ، وإذا قلنا ملك النصف ملكاً تامّاً فهذا له في ذمّتها نصف الصداق ، فله العفو عنه لها بأحد الألفاظ الستّة ؛ وهذاالذي نختاره، فإذا فعل فهل يفتقر إلى قبولها ؟ فعلى وجهين على ما مضى . هذا كلّه إذا كان الصداق ديناً .
فأمّا إن كان عيناً ، فإن كان في يده وطلّقها قبل الدخول صار نصفه له ، وبقي نصفه لها ، فإن عفا أحدهما لصاحبه ، نظرت فإن عفت هي عن حقّها منه فهو هبة نصف عينٍ مشاعة لها في يديه ، فيصحّ ذلك بألفاظ ثلاثة : العفو والهبة والتمليك . فإنّ العفو عبارة عن العطاء فإذا صحّ افتقر إلى إيجاب وقبول ومضيّ مدّة القبض ، وهل يفتقر إلى إذنها بالقبض ؟ على قولين ، ولها الرجوع ما لم تمض المدّة ؛ لأنّها هبة لم تقبض .
وإن اختار هو العفو فهو على وجهين ، إن قلنا ما ملك نصفها وإنّما ملك أن يملك صحّ عفوه بأحد الألفاظ الستّة ، ولا يفتقر إلى قبولها ، وإذا قلنا ملك النصف ملكاً تامّاً وهوالصحيح عندنا، فإذا عفا هاهنا فهو ابتداء هبة من عنده ، يصحّ بألفاظ ثلاثة العفو والهبة والتمليك ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، فإن رجع الزوج قبل القبض كان له . هذا إذا كانت العين في يده .
فأمّا إن كانت في يدها فطلّقها قبل الدخول ، فإن عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة ، يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض ، فإن لم يقع القبض فلها الرجوع ، وإن اختار هو العفو ، فإن قلنا ما ملك النصف بل ملك أن يملك صحّ أن يعفو بأحد الألفاظ الستّة ، فلا يفتقر إلى قبول كالشفيع سواء ، وإذا قلنا ملك النصف ملكاً تامّاً وهوالصحيح عندنا، فهو ابتداء هبة من عنده نصف عين له في يدها ، فلابدّ من إيجاب وقبول ، ومضيّ مدّة القبض .
وهل يفتقر إلى الإذن بالقبض أم لا ؟ على القولين على ما مضى ، فإذا قلنا يفتقر إلى الإذن لزمت الهبة بأربع شرائط : إيجاب وقبول ومضيّ مدّة القبض والإذن به . وإذا قلنا لا يفتقر إلى الإذن ، لزمت بالإيجاب والقبول ومضيّ مدّة القبض وإن لم تأذن .
م ٤/٣٠٦ ـ ٣٠٨
٦ ـ مهر الزوجة المطلّقة قبل الدخول :
أ ـ استحقاق المطلّقة نصف المهر :متى طلّق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، وكان سمّى لها مهراً ؛ كان عليه نصف الصداق .
ن/٤٧٠ ، ٥٣١
ونحوه في المبسوط (٤/٣٠٦ ، ٢٧٦) .
ب ـ ما يرجع به الزوج على المطلّقة إذا كان قد أقبضها مهرها :متى طلّق الرجل امرأته قبل