المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
وقال أبوحنيفة : يسقط بالطلاق قبل الدخول ، ويجب المتعة .
خ ٤/٣٨١
ونحوه في المبسوط (٤/٢٩٧) ، والنهاية (٤٧٢)
ب ـ حكم مهر مفوّضة المهر إذا مات أحدهما قبل الحكم :إن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ؛ لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة .
ن/٤٧٢
ثالثاً ـ استحقاق المهر :
١ ـ تملّك الزوجة المهر بالعقد :
لا يجب بالعقد إلاّ المهر ، وهو الظاهر من قول أبي حنيفة ، وهو قول الشافعي في الجديد .
وقال في القديم : يجب بالعقد النفقة مع المهر ، ويجب تسليمها يوماً بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع .
خ ٥/١٤٠
ونحوه في المبسوط (٦/٤٨) .
٢ ـ الدخول الموجب للمهر :
لا يحلّ لها جميع الصداق إلاّ بالوطء .
خ ٥/٦١
وفي المبسوط :إذا دخل بها وجب عليه المهر .
م ٤/١٥٥
٣ ـ حكم وجوب المهر بالخلوة :
إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسّها ؛ اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب ، فذهبت طائفة إلى : أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ، فيرجع إليه نصف الصداق ولاعدّة عليها . وهو الظاهر من روايات أصحابنا . وبه قال الشافعي وأبو ثور .
وذهبت طائفة إلى : أنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المسمّى ، ويجب عليها العدّة . وبه قال قوم من أصحابنا . وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي ، وأبوحنيفة وأصحابه . وهو نص قول الشافعي في القديم .
وذهبت طائفة إلى : أنّها إن كانت خلوة تامّة ، فالقول قول من يدّعي الإصابة . وبه قال مالك بن أنس ، قال : والخلوة التامة أن يزفّها الزوج إلى بيته ويخلو بها ، وإن لم تكن تامّة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة ، فإن طالت مدّته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة تامة . فنقول : القول قول من يدّعي الإصابة .
خ ٤/٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، ٥/٦١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كان هناك مانع ، فإن كان محرِماً لم يستقرّ ، وإن كان صائماً فإن كان فرضاً لم يستقرّ وإن كان تطوّعاً استقرّ ، وإن كان صوم التطوّع يلزم بالدخول فيه عندهم ، وإن كان عنّيناً أو مجبوباً استقرّ المهر .
ولا خلاف أنّ الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقرّ به المهر .
م ٤/٣١٨ ،٥/٢٤٧ ـ ٢٤٨
وفي النهاية :ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى السّتر ، ثم طلّقها ؛ وجب عليه المهر على